وفي قطع رأس الميت المسلم الحر مئة دينار وفي جوارحه بحساب ديته ففي قطع يده خمسون دينارا وكذا ينسب شجاجه وجراحه إلى ديته ولو لم يكن في الجناية مقدر
____________________
قال قدس الله سره: وفي قطع رأس الميت (إلى قوله) إشكال.
أقول: هنا مسائل (الأولى) دية قطع رأس الميت مئة دينار مطلقا وقد روى عبد الله بن مسكان عن الصادق عليه السلام في رجل قطع رأس الميت قال عليه الدية (لأن) حرمته ميتا كحرمته وهو حي (1) وحمل ابن بابويه هذه الرواية على ما إذا أراد قتله في الحياة فإنه يلزمه الدية وإن لم يرد قتله في الحياة كان عليه مئة دينار وهذا تأويل بعيد وحمل المصنف في المختلف الدية في قوله عليه السلام الدية دية الميت وهي مئة دينار وهذا التأويل أقرب (الثانية) هذه الدية ليس للورثة فيها شئ اتفاقا وفيما يصنع بها قولان (أحدهما) أنه يتصدق بها وهو المشهور بين الأصحاب (وثانيهما) أنها لبيت المال وهو قول السيد المرتضى رحمه الله (الثالثة) لو كان عليه دين هل يقضي من هذه الدية أم لا قال المصنف فيه إشكال ينشأ (من) أنها ليست بتركة وإلا لورث لقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين (2) فالدين والإرث في موضع يسعهما متلازمان (ولأنه) قد ورد النص أنه يتصدق عنه بها فيكون في حكم ماله وكلما كان كذلك فهو تركة (ولأن) الدين أولى من الصدقة عنه (لأنه) واجب مشتمل على ثواب الصدقة وزيادة (ومن) حيث ورود النص على أنه يتصدق بها.
أقول: هنا مسائل (الأولى) دية قطع رأس الميت مئة دينار مطلقا وقد روى عبد الله بن مسكان عن الصادق عليه السلام في رجل قطع رأس الميت قال عليه الدية (لأن) حرمته ميتا كحرمته وهو حي (1) وحمل ابن بابويه هذه الرواية على ما إذا أراد قتله في الحياة فإنه يلزمه الدية وإن لم يرد قتله في الحياة كان عليه مئة دينار وهذا تأويل بعيد وحمل المصنف في المختلف الدية في قوله عليه السلام الدية دية الميت وهي مئة دينار وهذا التأويل أقرب (الثانية) هذه الدية ليس للورثة فيها شئ اتفاقا وفيما يصنع بها قولان (أحدهما) أنه يتصدق بها وهو المشهور بين الأصحاب (وثانيهما) أنها لبيت المال وهو قول السيد المرتضى رحمه الله (الثالثة) لو كان عليه دين هل يقضي من هذه الدية أم لا قال المصنف فيه إشكال ينشأ (من) أنها ليست بتركة وإلا لورث لقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين (2) فالدين والإرث في موضع يسعهما متلازمان (ولأنه) قد ورد النص أنه يتصدق عنه بها فيكون في حكم ماله وكلما كان كذلك فهو تركة (ولأن) الدين أولى من الصدقة عنه (لأنه) واجب مشتمل على ثواب الصدقة وزيادة (ومن) حيث ورود النص على أنه يتصدق بها.