إشكال ينشأ (من) أن الجناية لم يقع مضمونة كما جرح عبده ثم أعتقه (التاسع) لو ضرب حر الأصل الذي أمه معتقة وأبوه مملوك بطن امرأة فقبل اسقاط الجنين
أعتق الأب و انجر الولاء إلى مواليه ثم أسقطت فدية الجنين على مولى الأم إن أسندنا الضمان إلى الضرب (لأن) الولاء لهم حينئذ وإن أسندناه إلى الإسقاط فعلى مولى الأب (العاشر) لو أخرج الجنين رأسه واستهل ثم
مات فالدية كملا انفصل عنها أو لا لأنا تيقنا وجود الحياة فيه وكذا لو انفصل بعد الضرب وفيه حياة ثم
مات فعليه كمال الدية سواء انفصل لمدة يعيش فيها الولد عادة أو لا يعيش كان يكون لأقل من ستة أشهر (الحادي عشر) لو ألقت يدا أو رجلا وماتت ولم ينفصل الجنين بكماله فعليه
دية الجنين ودية أمه، ولو ألقت أربع أيد فدية واحدة لأن الاحتمال وإن بعد إلا أن الأصل براءة الذمة ولو ألقت عضوا ثم ألقت جنينا كامل الأطراف وجب ديتان (لأنه) ظهر بكمالية أطراف الساقط أن في البطن آخر (الثاني عشر) لو ألقت يدا ثم ألقت جنينا ناقص اليد قبل زوال الألم فإن ألقته ميتا فعليه
دية الجنين ويدخل
دية الطرف وإن ألقته حيا ثم
مات فكمال الدية و إن عاش فنصف الدية إذا علمنا أن اليد انفصلت منه بعد نفخ الروح فيه (إما) بأن ألقته عقيب الضرب (أو) شهدت القوابل أنها يد من نفخ فيه الروح وإن أشكل فنصف
دية الجنين عملا بأصالة براءة الذمة وإن زال الألم عنها ثم ألقته ميتا وجب نصف
دية الجنين كما لو قطع يده ثم
مات بسبب آخر بعد الاندمال وإن انفصل حيا فإن
شهد القوابل أنها يد من (نفخ؟) فيه الروح فنصف الدية وإلا فمع الاشتباه نصف
دية الجنين وكذا لو تأخر
____________________
أقول: الإشكال إنما يتأتى على قاعدتين (الأولى) أن يكون الجنين مملوكا له (الثانية) أنه يتبع الأم في العتق وهذا قول الشيخ ومنشأ الإشكال أنه حال الجناية غير مضمون وحال السراية مضمون ولا يطل دم امرء مسلم والأقوى عندي الضمان (لأن) الجناية وإن لم تكن مضمونة حال وقوعها لكنها محرمة منتهى عنها وإنما لم تضمن لا لإباحة دمه بل لوجود مانع من المالك لمنع استحقاقه وهو استحالة ضمان الانسان ماله لنفسه وأما هو فهو في نفسه مضمون الدم والمانع من جهة المالك أما لو كان الولد حرا منه أو من غيره أو مملوكا لغيره ضمنه قطعا.