وما الذي يجب على الثاني يظهر بفرض تضمين الأول في صورة كون الصيد لغيرهما أو في عبد الغير أو دابته فنقول إذا جنى شخص عبد غيره أو صيد وقيمته عشرة دراهم فصار تساوي تسعة ثم جنى الثاني فصارت قيمته ثمانية ثم سرى الجرحان فأرش جناية كل واحد درهم فيحتمل ستة أوجه.
____________________
الذكاة وإذا كان المحرم هو جرح الثاني فهو المتلف لأنه جعل اللحم لا قيمة له ففرق بينه وبين الشاة أن كلا من الجرحين محرم فحصل الإتلاف بهما بخلاف الصيد.
قال قدس الله سره: وما الذي يجب على الثاني (إلى قوله) خمسة.
أقول: وجه هذا الاحتمال أن جناية كل واحد منهما ولدت نقصا فيضمن فاعلها ذلك النقص وهو درهم فيجب على كل واحد درهم وما بقي وهو ثمانية تلف بسراية الجراحتين فيشتركان فيه (ولأنه) لو قتله جان آخر بعد جنايتهما ضمن الثمانية وضمن كل واحد منهما درهما فسراية جنايتهما بمنزلة جناية الثالث (وفيه نظر) لأنا نمنع تنزل سراية جنايتهما منزلة جناية الثالث (لأن) جناية الثالث قاطعة للسراية منهما بإعدام المحل القابل إذا الاندمال قاطع للسراية بإعدام السبب الفاعل وبانقطاع سراية الجراح يقتضي الجرح وجوب تمام أرشه وأن لا يدخل في النفس والسراية بالعكس فتمثيل أحدهما بالآخر من الأغلاط وعلى هذا الاحتمال لو كانت جناية الأول تنقصه درهمين وجناية الثاني درهما وجب على الأول خمسة ونصف (لأن) عليه درهمين أرش جنايته ونصف قيمته بعد الجنايتين
قال قدس الله سره: وما الذي يجب على الثاني (إلى قوله) خمسة.
أقول: وجه هذا الاحتمال أن جناية كل واحد منهما ولدت نقصا فيضمن فاعلها ذلك النقص وهو درهم فيجب على كل واحد درهم وما بقي وهو ثمانية تلف بسراية الجراحتين فيشتركان فيه (ولأنه) لو قتله جان آخر بعد جنايتهما ضمن الثمانية وضمن كل واحد منهما درهما فسراية جنايتهما بمنزلة جناية الثالث (وفيه نظر) لأنا نمنع تنزل سراية جنايتهما منزلة جناية الثالث (لأن) جناية الثالث قاطعة للسراية منهما بإعدام المحل القابل إذا الاندمال قاطع للسراية بإعدام السبب الفاعل وبانقطاع سراية الجراح يقتضي الجرح وجوب تمام أرشه وأن لا يدخل في النفس والسراية بالعكس فتمثيل أحدهما بالآخر من الأغلاط وعلى هذا الاحتمال لو كانت جناية الأول تنقصه درهمين وجناية الثاني درهما وجب على الأول خمسة ونصف (لأن) عليه درهمين أرش جنايته ونصف قيمته بعد الجنايتين