____________________
أقول: إذا ألقاه في النار ولم يمكنه التخلص من النار وقصد بقتل نفسه التخلص من زيادة الألم احتمل عدم الضمان (لأنه) القاتل ولم يتلف بالنار وإنما تلف بفعل نفسه (ومن) أنه اضطره إلى الهلاك والإشكال في الضمان في هذه المسألة أقوى من الأولى (لأنه) هنا مباشر بخلاف إلقاء نفسه في الماء (لأنه) قد لا يغرق فهو من الأسباب الأكثرية وقتل نفسه بآلة من الأسباب اللازمة الموجبة للتأثير والأقرب الضمان لما ذكره المصنف فإن النار من العلل الذاتية للهلال.
قال قدس الله سره: ولو غرقه آخر (إلى قوله) على الأول.
أقول: (وجه القرب) أن الأول فعل ما يوجب التلف تعديا بإلقائه في النار والثاني مخلص قصد بفعله الإحسان والتخليص فاتفق الهلاك أو قصد إزالة الآلام وقال تعالى ما على المحسنين من سبيل (1) فالضمان على المتعدي (ويحتمل) ضمانه (لأنه) بفعله حصل التلف والأقوى الأول.
قال قدس الله سره: وكذا لو قصده وترك شده على إشكال.
أقول: فرق الأصحاب (بين) ما إذا ألقاه في النار مع قدرته على التخلص (وبين) ما إذا جرحه فترك المداواة للجرح حتى مات فإن الملقي علة في حدوث الكون في النار وهو بتركه الخروج سبب في بقاء الكون (لأنه) لبث في النار والمهلك هو الثاني وهو أقرب السببين وإنما يحال الضمان على أقرب السببين وأما الفصاد فإذا فصد وترك المفصود وشدة يحتمل
قال قدس الله سره: ولو غرقه آخر (إلى قوله) على الأول.
أقول: (وجه القرب) أن الأول فعل ما يوجب التلف تعديا بإلقائه في النار والثاني مخلص قصد بفعله الإحسان والتخليص فاتفق الهلاك أو قصد إزالة الآلام وقال تعالى ما على المحسنين من سبيل (1) فالضمان على المتعدي (ويحتمل) ضمانه (لأنه) بفعله حصل التلف والأقوى الأول.
قال قدس الله سره: وكذا لو قصده وترك شده على إشكال.
أقول: فرق الأصحاب (بين) ما إذا ألقاه في النار مع قدرته على التخلص (وبين) ما إذا جرحه فترك المداواة للجرح حتى مات فإن الملقي علة في حدوث الكون في النار وهو بتركه الخروج سبب في بقاء الكون (لأنه) لبث في النار والمهلك هو الثاني وهو أقرب السببين وإنما يحال الضمان على أقرب السببين وأما الفصاد فإذا فصد وترك المفصود وشدة يحتمل