(الثالثة) ما تولد المباشرة توليدا عرفيا لا حسيا ولا شرعيا كتقديم الطعام المسموم إلى الضيف وحفر بئر في الدهليز وتغطية رأسها عند دعاء الضيف ويجب فيه القصاص، ولو فعل سبب وقدر المقصود على دفعه (فإن) كان السبب مهلكا والدفع غير موثوق به كإهمال علاج الجرح وجب القصاص على الجارح وإن فقد المعنيان كما لو فتح، عرقه فلم يعصبه حتى ينزف الدم أو تركه في ماء قليل فبقي مستلقيا فيه حتى غرق فلا قصاص وإن كان السبب مهلكا والدفع ممكن سهل كما لو ألقى من يحسن السباحة في ماء كثير فلم يسبح احتمل
____________________
قال قدس الله سره: ولو اعترف الولي (إلى قوله) إشكال.
أقول: منشأ الإشكال الأول استناد القتل إلى سببين (أحدهما) طلب الولي (والثاني) الشهادة وكل واحد منهما له تأثير في القتل (لأنه) مع عدم أحدهما ينتفي قتله وكلما يعدم الشئ لعدمه فهو سبب في وجوده (لأن) معنى السبب ما يحتاج الشئ في وجوده إليه (ومن) حيث إن الشهادة سبب لسببية (الطلب) ولولاها لم يكن له تأثير فهي مباشرة فالطلب كالسبب (ولأن) الشهادة أقوى السببين وأقربهما (ولأن) الطلب ليس بأقوى من مباشرة القتل ومباشرة القتل لا توجب الضمان بل الضامن الشاهد فكذا الطلب ومنشأ الإشكال في الثاني (من) حيث إن البينة بمجموعها سبب واحد والطلب سبب واحد (ومن) حيث إن الآية الجناية تقسم على رؤس الفاعلين لها وهم هنا ثلاثة الطالب والشاهدان والشهادة وإن كانت سببا واحدا لكنها تتعدد بتعدد فاعلها (لأن) كل سبب واحد تعدد فاعلوه حكم بتعدده لأنه لو صدر جرحان من واحد وجرح من آخر ثم سرى الجميع ضمنا بالسوية ولو صدر الجرحان من اثنين والآخر من ثلاث كان على كل واحد ثلث.
قال قدس الله سره: وإن كان السبب (إلى قوله) عن السباحة.
أقول: منشأ الإشكال الأول استناد القتل إلى سببين (أحدهما) طلب الولي (والثاني) الشهادة وكل واحد منهما له تأثير في القتل (لأنه) مع عدم أحدهما ينتفي قتله وكلما يعدم الشئ لعدمه فهو سبب في وجوده (لأن) معنى السبب ما يحتاج الشئ في وجوده إليه (ومن) حيث إن الشهادة سبب لسببية (الطلب) ولولاها لم يكن له تأثير فهي مباشرة فالطلب كالسبب (ولأن) الشهادة أقوى السببين وأقربهما (ولأن) الطلب ليس بأقوى من مباشرة القتل ومباشرة القتل لا توجب الضمان بل الضامن الشاهد فكذا الطلب ومنشأ الإشكال في الثاني (من) حيث إن البينة بمجموعها سبب واحد والطلب سبب واحد (ومن) حيث إن الآية الجناية تقسم على رؤس الفاعلين لها وهم هنا ثلاثة الطالب والشاهدان والشهادة وإن كانت سببا واحدا لكنها تتعدد بتعدد فاعلها (لأن) كل سبب واحد تعدد فاعلوه حكم بتعدده لأنه لو صدر جرحان من واحد وجرح من آخر ثم سرى الجميع ضمنا بالسوية ولو صدر الجرحان من اثنين والآخر من ثلاث كان على كل واحد ثلث.
قال قدس الله سره: وإن كان السبب (إلى قوله) عن السباحة.