إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٤ - الصفحة ٥٦٢
(السادس) لو سرت جناية العبد ثبت القصاص في النفس فلو قطع إصبعه عمدا لا بقصد القتل فسرت إلى نفسه قتل الجارح. (السابع) لو أوقع نفسه من علو على انسان فقتله قصدا وكان يقتل مثله غالبا أو نادرا مع قصد القتل فهو عمد، ولو لم يقصد في النادر القتل فهو عمد الخطأ ودمه هدر، ولو ألقاه غيره قاصدا للأسفل فقيد به وبالواقع إن كان الوقوع مما يقتل ولو لم يقصد الأسفل ضمن ديته وقيد بالواقع.
(الثامن) أن يقتله بسحره إن قلنا أن للسحر حقيقة وهو عمد (وقيل) يقتل حدا لا قصاصا بناء على أنه لا حقيقة له.
المطلب الثاني أن يشاركه حيوان مباشر فلو ألقاه في أرض مسبعة مكتوفا فافترسه الأسد اتفاقا فلا قود وعليه الدية، ولو ألقاه إلى السبع فافترسه وجب القصاص مع العمد وكذا لو جمع بينه وبين الأسد في مضيق ولو فعل به الأسد ما لا يقتل غالبا ضمن الدية ولا قصاص، ولو انهشه حية قاتلا فمات قتل به وكذا لو طرح عليه حية قاتلا فنهشته فهلك أو جمع بينه وبينها في مضيق (لأنه) يقتل غالبا ولو كتفه، وألقاه في أرض غير معهودة بالسباع فاتفق افتراسه ضمن ديته ولا قصاص، ولو أغرى به كلبا عقورا فقتله فهو عمد وكذا لو ألقاه إلى أسد ولا يتمكن من الفرار عنه فقتله
____________________
أن يكون بمنزلة ترك المداواة (لأن) التلف مستند إلى خروج الدم الذي هو المهلك والفاصد سببه فيضمن وهو الأقوى عندي.
قال قدس الله سره: أن يقتله بسحره (إلى قوله) لا حقيقة له.
أقول: مبني هذه المسألة على أن للسحر حقيقة أو لا - وقد مضى البحث فيه (1) (فإن قلنا) أنه مؤثر قتل قصاصا وإلا حد والقاتل بقتله حد اختاره الشيخ رحمه الله في الخلاف وقال في المبسوط إذا سحر رجلا فمات من سحره سئل فإن قال إن سحري يقتل غالبا وقد سحرته وقتلته عمدا فعليه القود كما لو أقر أنه قتله بالسيف والصحيح أن السحر لو كان مؤثرا لأثر باختراع ولا يقدر عليه إلا الله تعالى لما بين في علم الكلام.

(1) راجع ص 405 من الجزء الأول.
(٥٦٢)
مفاتيح البحث: القتل (9)، القصاص (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 ... » »»
الفهرست