(الثانية) شهادة الزور تولد في القاضي داعية القتل غالبا من حيث الشرع فيناط به القصاص، فلو شهد اثنان بما يوجب القتل كالقصاص أو الردة أو شهد أربعة بالزنا
____________________
(وأما) إن كان صغيرا أو مجنونا قال الشيخ في الخلاف سقط القود ووجبت الدية واختار في المبسوط في الصغير غير المميز القود على الآمر (لأن) العبد حينئذ كالآلة والأصح عندي أنه إن كان المملوك كبيرا عاقلا تعلق القصاص به ويحبس الآمر دائما وإن كان صغيرا أو مجنونا كانت الدية على الآمر لأن المأمور ولم يباشر الآمر القتل فوجبت الدية عليه لقوله عليه السلام لا يطل دم امرء مسلم (1) ولا يلزم الدية غير الآمر إجماعا فلو لم يلزمه بها لطل دم المسلم وهذا هو اختيار ابن إدريس أيضا (احتج الشيخ) على ما اختاره في المبسوط بما رواه إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله فقال يقتل السيد به (2) وحمله على الصغير أو غير المميز.
قال قدس الله سره: ولو قال أقتل نفسك (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ (من) أن الإكراه لو تحقق في القتل لكان لعلمه بأنه إن لم يفعل المأمور به وهو المكره عليه قتله فيفعل دفعا للقتل عن نفسه فلا يعقل دفع القتل عن نفسه بقتل نفسه (ومن) تفاوت أسباب القتل في الآلام فربما عدل إلى سبب أقل المأمن الموعود به وليس بشئ والأصح الأول.
قال قدس الله سره: ولو قال أقتل نفسك (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ (من) أن الإكراه لو تحقق في القتل لكان لعلمه بأنه إن لم يفعل المأمور به وهو المكره عليه قتله فيفعل دفعا للقتل عن نفسه فلا يعقل دفع القتل عن نفسه بقتل نفسه (ومن) تفاوت أسباب القتل في الآلام فربما عدل إلى سبب أقل المأمن الموعود به وليس بشئ والأصح الأول.