ولو جعل السم في طعام صاحب المنزل فوجده صاحبه فأكله من غير شعور فمات (قيل) عليه القود (ويحتمل) الدية، ولو جعل السم في طعام نفسه وجعله في منزله فدخل انسان فأكله فلا ضمان بقصاص ولا دية سواء قصد قتل الآكل أو لا مثل أن يعلم أن ظالما يريد هجوم داره فيترك السم في الطعام ليقتله إذا لم يقدمه إليه، ولو دخل رجل بإذنه فأكل الطعام المسموم بغير إذنه لم يضمنه ولو كان السم مما لا يقتل غالبا فهو شبه عمد ولو حفر بئرا بعيدة في طريق ودعا غيره مع جهله فوقع فمات عليه القود (لأنه) مما يقتل غالبا.
المطلب الرابع أن يشاركه انسان آخر إذا اشترك اثنان فصاعدا في قتل واحد قتلوا به أجمع بعد أن يرد الولي ما فضل عن دية المقتول فيأخذ كل واحد ما فضل من ديته عن جنايته (وإن) شاء الولي قتل واحدا ويرد الباقون دية جنايتهم عليهم (وإن) شاء قتل أكثر ويرد الباقون دية جنايتهم على المقتولين فإن فضل لهم شئ رده الولي ويتحقق الشركة بأن يفعل كل واحد منهم ما يقتل لو انفرد أو يكون له شركة في السراية مع القصد إلى الجناية، ولو اتفق جمع على واحد وضرب كل واحد سوطا فمات وجب القصاص على الجميع ولا يعتبر التساوي في الجناية بل لو جرحه واحد جرحا وآخر مئة ثم سرى الجميع فالجناية عليهما بالسوية وتؤخذ الدية منهما سواء ولو جنى عليه فصيره في حكم المذبوح
____________________
المطلب الثالث أن يشاركه المجني عليه قال قدس الله سره: ولو جعل السم في طعام صاحب المنزل (إلى قوله) الدية أقول: قوله (قيل) إشارة إلى قول الشيخ في المبسوط فإنه قال الأقوى عندي أن عليه القود والمصنف جعل سقوط القود إلى الدية احتمالا لأنه لم يلجئه إلى الأكل فلم يلزمه القصاص ووجب عليه الدية (لأنه) قتله بالسم وهو مغرور في أكله والغار جاعل السم.