والمدبر كالقن يقتل إن قتل عمدا بالعبد أو يدفع إلى مولى المقتول للاسترقاق أو يفديه مولاه بقيمة الجارية أو بالأقل من قيمتها وقيمته على الأقوى فإن كانت قيمته أكثر لم يكن لمولى المقتول قتله إلا بعد رد الفاضل عن قيمة المقتول ويقوم مدبرا وإن دفعه وكانت
____________________
سيد الكامل لأن ضمان العبد هو ضمان مالي فلا يجوز استيفاء الزائد بالناقص بل بالمساوي ويحتمل القصاص بلا رد لقوله تعالى النفس بالنفس (1) وقوله الحر بالحر والعبد بالعبد (2) وهو الأقوى عندي.
قال قدس الله سره: وهل له الاسترقاق (إلى قوله) الأقرب ذلك.
أقول: لأن الشارع سلط الولي على إتلاف ملك مولى القاتل وإزالته بإهلاكه فإزالته مع بقاء نفسه أولى لما يتضمن من حق دم المؤمن والعفو وكلاهما مطلوب الشارع (ويحتمل) العدم (لأن القتل العمد موجب للقصاص بالآية ولا يثبت المال عوضا إلا صلحا وهو موقوف على التراضي من الجانبين، والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال قدس الله سره: ولا يضمن (إلى قوله) بالأرش.
أقول: القولان للشيخ وقد تقدم البحث في هذه المسألة.
قال قدس الله سره: والمدبر كالقن (إلى قوله) على الأقوى.
أقول: قد مضى ذكر الخلاف ووجه القوة هنا أن حق المولى إما القصاص أو الاسترقاق إذ المولى لا يعقل عبده فإذا طلب المولى المال لم يكن له أكثر من قيمة الرقبة إن كانت أقل من أرش الجناية وإلا الأرش.
قال قدس الله سره: وهل له الاسترقاق (إلى قوله) الأقرب ذلك.
أقول: لأن الشارع سلط الولي على إتلاف ملك مولى القاتل وإزالته بإهلاكه فإزالته مع بقاء نفسه أولى لما يتضمن من حق دم المؤمن والعفو وكلاهما مطلوب الشارع (ويحتمل) العدم (لأن القتل العمد موجب للقصاص بالآية ولا يثبت المال عوضا إلا صلحا وهو موقوف على التراضي من الجانبين، والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال قدس الله سره: ولا يضمن (إلى قوله) بالأرش.
أقول: القولان للشيخ وقد تقدم البحث في هذه المسألة.
قال قدس الله سره: والمدبر كالقن (إلى قوله) على الأقوى.
أقول: قد مضى ذكر الخلاف ووجه القوة هنا أن حق المولى إما القصاص أو الاسترقاق إذ المولى لا يعقل عبده فإذا طلب المولى المال لم يكن له أكثر من قيمة الرقبة إن كانت أقل من أرش الجناية وإلا الأرش.