ويتحقق فيما عداه كقطع اليد والجرح فيسقط القصاص عن المباشر وفي وجوبه على الآمر إشكال ينشأ (من) أن السبب هنا أقوى لضعف المباشرة بالإكراه (ومن) عدم المباشرة وعلى كل تقدير يضمن الأمر في كل ما يتحقق فيه الإكراه، وأما ما لا يتحقق فيه كقتل النفس فإنه لا يجب عليه قصاص ولا دية نعم يحبس دائما إلى أن يموت، هذا إذا كان المقهور بالغا عاقلا فلو كان غير مميز كالطفل والمجنون والجاهل بإنسانية المرمى فالقصاص على الأمر (لأن) المباشر كالآلة ولا فرق بين الحر والعبد، ولو كان مميزا عارفا غير بالغ حرا فلا قود والدية على عاقلة المباشر (وقيل) يقتص منه أن بلغ عشرا.
والمملوك المميز يتعلق برقبته (وقيل) إن كان المملوك صغيرا أو مجنونا سقط القود
____________________
الفصل الثالث في بيان الزهق قال قدس الله سره: ويتحقق فيما عداه (إلى قوله) من عدم المباشرة أقول: ذكر المصنف طرفي الإشكال، والأقوى عندي أن الإكراه إذا بلغ حد الإلجاء كان القصاص على المكره لأن المكره يصير كالآلة وفعل المكره في الحقيقة مستند إلى المكره.
قال قدس الله سره: هذا إذا كان (إلى قوله) إن بلغ عشرا.
أقول: عدم الإكراه على قتل المؤمن إنما يتحقق في حق البالغ العاقل أما الصبي والمجنون والجاهل بإنسانية المرمى فيتحقق بالنسبة إلى سقوط القود قوله (وقيل يقتص منه إن بلغ عشرا) هذا قول الشيخ في النهاية والمبسوط واستند في ذلك إلى الروايات الدالة على صحة وصيته ونفوذها وصحة تصرفاته فإن وجود أحد معلولي علة دليل على وجود المعلول الآخر وهذا عندي ضعيف.
قال قدس الله سره: والمملوك المميز (إلى قوله) الدية.
أقول: إذا أكره المملوك على القتل (فإن) كان كبيرا عاقلا تعلق القود برقبته
قال قدس الله سره: هذا إذا كان (إلى قوله) إن بلغ عشرا.
أقول: عدم الإكراه على قتل المؤمن إنما يتحقق في حق البالغ العاقل أما الصبي والمجنون والجاهل بإنسانية المرمى فيتحقق بالنسبة إلى سقوط القود قوله (وقيل يقتص منه إن بلغ عشرا) هذا قول الشيخ في النهاية والمبسوط واستند في ذلك إلى الروايات الدالة على صحة وصيته ونفوذها وصحة تصرفاته فإن وجود أحد معلولي علة دليل على وجود المعلول الآخر وهذا عندي ضعيف.
قال قدس الله سره: والمملوك المميز (إلى قوله) الدية.
أقول: إذا أكره المملوك على القتل (فإن) كان كبيرا عاقلا تعلق القود برقبته