ولو ألقاه في البحر فالتقمه الحوت قبل وصوله فعليه القود على إشكال ينشأ (من) تلفه بسبب غير مقصود - نعم يضمن الدية أما لو وصل والتقمه بعد وصوله فإنه عمد، ولو ألقاه في ماء قليل فأكله سبع أو التقمه حوت أو تسامح فعليه الدية لا القود، ولو جرحه ثم عضه الأسد وسرتا فعليه القصاص بعد رد نصف الدية عليه وكذا لو شاركه في القتل من لا يقتص منه كالأب لو شارك أجنبيا في قتل ولده وكالحر لو شارك عبدا في قتل عبد (فإن) القصاص يجب على الأجنبي والعبد دون الأب والحر لكن يؤخذ منهما نصف الدية أو القيمة يدفع إلى المقتص منه ولو جرحه ونهشته حية فمات منهما فعليه نصف الدية أو يقتص بعد رد النصف ولو جرحه مع ذلك سبع فعليه الثلث (ويحتمل) النصف ولا ينظر إلى عدد الحيوان.
المطلب الثالث أن يشاركه المجني عليه إذا جرحه فداوى جرحه بما فيه سم (فإن) كان مجهزا فلا قود على الجاني بل عليه قصاص الجرح خاصة والقاتل هو المجروح (وإن) لم يكن مجهزا أو الغالب معه السلامة أو التلف فاتفق الموت سقط ما قابل فعل المجروح ووجب على الجارح ما قابل فعله فيكون الجناية بينهما بالسوية يقتص من الجاني بعد رد نصف الدية وكذا لو خاط جرحه في لحم حي فمات منهما، ولو قدم إليه طعاما مسموما
____________________
المطلب الثاني أن يشاركه حيوان مباشرة قال قدس الله سره: ولو ألقاه في البحر (إلى قوله) غير مقصود.
أقول (ومن) حيث إن الإلقاء سبب للإتلاف وقد صدر منه باختياره وهو سبب أكثري وهو الأقوى عندي.
قال قدس الله سره: ولو جرحه (إلى قوله) ويحتمل النصف.
أقول: ينشأ (من) أن الأسباب التي لا تستعقب الضمان هل يحتسب سببا واحدا أو متعددا (يحتمل) الأول لعدم تأثيرها في الأحكام (ويحتمل) الثاني لتأثيرها في القتل ولا ينظر إلى عدد الحيوان.
أقول (ومن) حيث إن الإلقاء سبب للإتلاف وقد صدر منه باختياره وهو سبب أكثري وهو الأقوى عندي.
قال قدس الله سره: ولو جرحه (إلى قوله) ويحتمل النصف.
أقول: ينشأ (من) أن الأسباب التي لا تستعقب الضمان هل يحتسب سببا واحدا أو متعددا (يحتمل) الأول لعدم تأثيرها في الأحكام (ويحتمل) الثاني لتأثيرها في القتل ولا ينظر إلى عدد الحيوان.