ولو حبس الجايع حتى مات جوعا (فإن) علم جوعه لزمه القصاص كما لو ضرب مريضا ضربا يقتل المريض دون الصحيح (وإن) جهله ففي القصاص إشكال فإن نفيناه ففي إيجاب كل الدية أو نصفها إحالة للهلاك على الجوعين إشكال.
(الرابع) أن يسقيه سما قاتلا أو يطعمه شيئا قاتلا فيموت به فهو عمد وإن كان مما يقتل كثيره فأطعمه الكثير فكذلك وإن أطعمه القليل فاتفق الموت فهو عمد إن قصد القتل وإلا فلا ويختلف باختلاف الأمزجة.
____________________
قال قدس الله سره: ولو حبس الجائع (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنه لم يقصد قتله ولا فعل ما يقتل غالبا بالنسبة إلى ظنه فلم يكن عمدا محضا (ومن) أن موته بسبب فعله وإنما قتله بما يقتل غالبا بالنسبة إلى المقتول.
قال قدس الله سره فإن نفيناه (إلى قوله) إشكال.
أقول: هذا فرع على عدم وجوب القصاص على ضارب المريض إذا لم يعلم مرضه ولم يقصد قتله بل عليه الدية (وتقريره) أن نقول هل يلزمه الدية كملا أو نصف الدية إشكال ينشأ (من) أنه مات بسببين (أحدهما) فعله (والآخر) ليس بفعله فيضمن النصف (أما الأولى) فلأنه لولا المرض لم يكن فعله قاتلا لأنه التقدير (وأما الثانية) فإجماعية.
(فرع آخر) لو حبسه جايعا مدة يحتمل الشبعان دون الجائع فمات ولم يكن عالما بجوعه فالإشكال كما تقدم (من) أن الموت يستند إلى الجوعين وصدر أحدهما منه (ومن) أنه أتلف نفسا عدوانا ولهذا لو علم كونه مريضا وجب عليه القود من غير رد شئ ولو كان قد صدر منه بعض السبب ومن غيره بعض السبب لوجب على الولي رد ما قابل فعل الغير ولم يقل به أحد هنا (والضابط) أنه إذا مات بسببين أحدهما مضمون والآخر
أقول: ينشأ (من) أنه لم يقصد قتله ولا فعل ما يقتل غالبا بالنسبة إلى ظنه فلم يكن عمدا محضا (ومن) أن موته بسبب فعله وإنما قتله بما يقتل غالبا بالنسبة إلى المقتول.
قال قدس الله سره فإن نفيناه (إلى قوله) إشكال.
أقول: هذا فرع على عدم وجوب القصاص على ضارب المريض إذا لم يعلم مرضه ولم يقصد قتله بل عليه الدية (وتقريره) أن نقول هل يلزمه الدية كملا أو نصف الدية إشكال ينشأ (من) أنه مات بسببين (أحدهما) فعله (والآخر) ليس بفعله فيضمن النصف (أما الأولى) فلأنه لولا المرض لم يكن فعله قاتلا لأنه التقدير (وأما الثانية) فإجماعية.
(فرع آخر) لو حبسه جايعا مدة يحتمل الشبعان دون الجائع فمات ولم يكن عالما بجوعه فالإشكال كما تقدم (من) أن الموت يستند إلى الجوعين وصدر أحدهما منه (ومن) أنه أتلف نفسا عدوانا ولهذا لو علم كونه مريضا وجب عليه القود من غير رد شئ ولو كان قد صدر منه بعض السبب ومن غيره بعض السبب لوجب على الولي رد ما قابل فعل الغير ولم يقل به أحد هنا (والضابط) أنه إذا مات بسببين أحدهما مضمون والآخر