____________________
قال قدس الله سره: ولو سرق من مال الغنيمة (إلى قوله) النصاب أقول: الرواية الأولى رواية الشيخ عن محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام عن علي عليه السلام في رجل أخذ بيضة من المغنم فقالوا قد سرق أتقطعه فقال إني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شركة (1) والرواية الثانية رواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال قلت رجل سرق من المغنم أيش الذي يجب عليه أيقطع قال ينظركم الذي نصيبه فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله وإن كان الذي أخذ مثل الذي له فلا شئ عليه وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع (2) واعلم أن الأصحاب اختلفوا في هذه المسألة فقال الشيخ في النهاية إذا سرق من مال الغنيمة قبل أن يقسم ما يزيد على قسمته بمقدار ما يجب عليه القطع أو زايدا عليه كان عليه القطع وبه قال ابن الجنيد وابن البراج - وقال المفيد لا يقطع المسلم إذا سرق من مال الغنيمة لأن له فيه قسطا وأطلق وتبعه سلار وهو الأقوى عندي (قالوا) روى أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام قال سألته عن البيضة التي قطع فيها أمير المؤمنين عليه السلام فقال كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه (3) (قلنا) ليس فيه ما يدل على أن السارق من الغانمين (ولأنه) حكاية حال فجاز أن يكون هناك ما أوجب القطع شرعا فقطعه ولم نعلم بالعلة.
قال قدس الله سره: وكذا البحث (إلى قوله) في هذه الثلاثة.
أقول: وجه القرب عدم الاختصاص بمالك مشخص والأخذ من أفراد المستحق
قال قدس الله سره: وكذا البحث (إلى قوله) في هذه الثلاثة.
أقول: وجه القرب عدم الاختصاص بمالك مشخص والأخذ من أفراد المستحق