____________________
كتاب علي عليه السلام يضرب شارب الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانين (1) وهو مطلق شامل للحر والعبد (ولما) رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قال علي عليه السلام أن الرجل إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى فاجلده حد المفتري (2) احتج الصدوق بما رواه أبو بكر الحضرمي عن الصادق عليه السلام قال سألته عن عبد مملوك قذف حرا، قال يحد ثمانين هذا في حقوق المسلمين (الناس - خ ل) فأما إذا كان من حقوق الله عز وجل فإنه يضرب نصف الحد قلت الذي في حقوق الله ما هو قال إذا زنا أو شرب الخمر فهو من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد (3) وهذا الحديث قد أشار فيه إلى الحكم وعلته فيكون أولى بالعمل (وبما) رواه حماد بن عثمان عن الصادق عليه السلام قال قلت له التعزير كم هو قال دون الحد قال قلت دون ثمانين قال فقال لا ولكنها دون الأربعين فإنها حد المملوك (4) وعن يحيى بن أبي العلا قال قال الصادق عليه السلام كان أبي يقول حد المملوك نصف حد الحر (5) وهو عام (وأجاب الشيخ) عنهما بحملهما على التقية (احتج الشيخ) بما رواه زرارة قال سمعت أبا جعفر (ع) يقول أن الوليد بن عقبة حين شهد عليه يشرب الخمر قال عثمان لعلي عليه السلام اقض بينه وبين هؤلاء الذين يزعمون أنه شرب الخمر فأمر به عمر أن يضرب فلم يتقدم عليه ليضربه حتى قام علي عليه السلام بنسعه مثنية فضربه بها أربعين. (6) قال قدس الله سره: وإذا حد مرتين (إلى قوله) في الرابعة.