إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٤ - الصفحة ٥٢١
والملح والثلج والتراب والطين الأرمني والمعد للغسل والحيوان والحجر والصيد والطعام الرطب الذمي يسر إليه الفساد (والضابط) كل ما يملكه المسلم سواء كان أصله الإباحة أو لم يكن ويقطع سارق المصحف والعين الموقوفة مع بلوغ قيمتها النصاب والربع من الذهب الابريز (1) إذا لم يساو ربعا مضروبا لا قطع فيه.
ويقطع في خاتم وزنه سدس دينار وقيمة ربع دينار على إشكال دون العكس، ولو سرق نصابا بظن أنه غير نصاب أو دنانير بظن أنها فلوس حد فلو سرق قميصا قيمته أقل
____________________
قال قدس الله سره: ويقطع في خاتم (إلى قوله) على إشكال.
أقول: نصاب القطع ربع دينار ذهبا أحمر خالصا (لقول) النبي صلى الله عليه وآله يقطع في ربع دينار فصاعدا (2) ويروى لا قطع إلا في ربع دينار (3) وغيره إنما يقوم به لا بغيره حتى لو سرق دراهم قومت بالذهب أيضا (إذا عرفت ذلك فنقول) الإشكال هنا (من) اعتبار العين والقيمة (فإن) اعتبرنا العين لم يجب القطع (لأنه) سرق أقل من ربع دينار والقيمة إنما تعتبر في غير عين الذهب (ولأن) القيمة هنا لم يعتبرها الشارع (لأن) ولي اليتيم لا يجوز له بيعه بها بل بوزنه وهو سدس دينار فهو قيمته الشرعية وإلا لجاز للولي بيعه بأقل من قيمته، والأصل في هذه المسألة أن الضمان بالقيمة هل يثبت فيه الربا أو لا (فعلى الأول) لا يقطع لأنه كلما لا يضمن به السارق لا يقطع به والأصح عندي قطعه.
قال قدس الله سره: ولو سرق قميصا (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ (من) حصول النصاب في يده بسرقته من حرز فيدخل تحت العموم (ومن) أنه لا يعلم فلا يعاقب على فعل لم يعلمه وإلا لزم تكليف ما لا يطاق والأصل البراءة والفرق بين هذه المسألة والسابقة عليها وهو قوله (لو سرق نصابا فظن أنه غير نصاب أو دنانير بظن أنها فلوس حد) لأنه قصد في المسألة السابقة أخذ العين ولا يشترط علمه ببلوغ النصاب بل يشترط بلوغه في نفس الأمر وقصده للسرقة وقد حصلا وأما ما في الجيب فلم يعلم

(1) أي الخالص (2) سنن أبي داود (ج 4) باب ما يقطع فيه السارق.
(3) ئل ب 2 خبر 19 من أبواب حد السرقة ولفظ الحديث هكذا - لا يقطع يد الساق إلا في شئ تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار وفي خبر 5 و 6 و 16 منه أيضا دلالة عليه فلا حظ.
(٥٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 ... » »»
الفهرست