(الخامس) أن يكون الملك تاما للمسروق منه فلو سرق مالا مشتركا بينه وبين غيره ولو بجزء يسير لم يقطع مع الشبهة، ولو انتفت الشبهة وعلم التحريم قطع إن بلغ نصيب الشريك نصابا، ولو كان النصيب قابلا للقسمة ولم يزد المأخوذ على مقدار حقه
____________________
الشبهة بإنكاره فهو إقرار في الحقيقة وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز.
قال قدس الله سره: ولو سرق كلبا (إلى قوله) فالأقرب القطع.
أقول: لأنه سرق مالا مملوكا قيمته ربع دينار فيدخل تحت العموم (ويحتمل) عدمه لاختلاف الفقهاء في ملكه فصار شبهة والحدود تدرء بالشبهات والحق الأول.
قال قدس الله سره: ولو سرق آلة (إلى قوله) فالأقرب القطع.
أقول: وجه القرب أن قيمته نصاب وكلما قيمته نصاب إذا سرق قطع سارقه (ويحتمل) العدم (لأنه) لا حرمة لها بتحريمها ولجواز الإتلاف ولو توقف الكسر عليه فلا أقل أن يكون شبهة والحق الأول.
قال قدس الله سره ولو كان النصيب (إلى قوله) والأقطع.
أقول: وجه القرب إن قصد القسمة كانت قسمته فاسدة فحصلت الشبهة له وقال عليه السلام ادرؤا الحدود بالشبهات (1) (ويحتمل) القطع مطلقا لأنه أخذ نصيب شريكه من حرز هتكه هو وهو قدر نصاب فيجب الحد وكلية الثانية ممنوعة إذ شرطه عدم الشبهة والكلام فيه وأما إن قصد السرقة لا للقسمة قطع لانتفاء الشبهة فإن الشبهة القسمة الفاسدة والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال قدس الله سره: ولو سرق كلبا (إلى قوله) فالأقرب القطع.
أقول: لأنه سرق مالا مملوكا قيمته ربع دينار فيدخل تحت العموم (ويحتمل) عدمه لاختلاف الفقهاء في ملكه فصار شبهة والحدود تدرء بالشبهات والحق الأول.
قال قدس الله سره: ولو سرق آلة (إلى قوله) فالأقرب القطع.
أقول: وجه القرب أن قيمته نصاب وكلما قيمته نصاب إذا سرق قطع سارقه (ويحتمل) العدم (لأنه) لا حرمة لها بتحريمها ولجواز الإتلاف ولو توقف الكسر عليه فلا أقل أن يكون شبهة والحق الأول.
قال قدس الله سره ولو كان النصيب (إلى قوله) والأقطع.
أقول: وجه القرب إن قصد القسمة كانت قسمته فاسدة فحصلت الشبهة له وقال عليه السلام ادرؤا الحدود بالشبهات (1) (ويحتمل) القطع مطلقا لأنه أخذ نصيب شريكه من حرز هتكه هو وهو قدر نصاب فيجب الحد وكلية الثانية ممنوعة إذ شرطه عدم الشبهة والكلام فيه وأما إن قصد السرقة لا للقسمة قطع لانتفاء الشبهة فإن الشبهة القسمة الفاسدة والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.