(الثالث) أن يكون مملوكا لغير السارق فلو سرق ملك نفسه من المرتهن أو المستأجر لم يقطع ولو توهم الملك فبان غير مالك لم يقطع وكذا لو أخذ من المال المشترك ما يظن أنه قدر نصيبه فبان أزيد بقدر النصاب، ولو تجدد ملكه قبل الإخراج من الحرز فلا قطع وكذا لو ملكه بعد الإخراج قبل المرافعة إما بهبة أو غير ذلك من أسباب الملك، ولو ملكه بعد المرافعة ثبت الحد ولا يقطع لو سرق مال عبده المختص ولا مال مكاتبة للشبهة، ولو قال السارق سرقت ملكي سقط القطع بمجرد الدعوى (لأنه) صار خصما في المال فكيف يقطع بيمين غيره، ولو قال المسروق منه هو لك فأنكر فلا قطع ولو قال السارق هو ملك شريكي في السرقة فلا قطع فلو أنكر شريكه لم يقطع يد المدعي وفي المنكر إشكال أقربه القطع ولو قال العبد السارق هو ملك سيدي لم يقطع وإن كذبه السيد وكذا لو قال الأب هو ملك ولدي فأنكر.
____________________
قال قدس الله سره: وقيل لو سرقا نصابا قطعا.
أقول: قوله (قيل) إشارة إلى قول السيد المرتضى وابن البراج وأبي الصلاح وابن حمزة واحد قولي الشيخ قال في النهاية وقال في المبسوط لا قطع عليهما واختاره ابن الجنيد وابن إدريس والمصنف في المختلف وهو الأصح عندي لأصالة البراءة (ولأن) كل واحد منهما لم يفعل الموجب وإلا لزم استناد الفعل الواحد الشخصي إلى علتين وهو محال فالصادر عن كل واحد بعضه وبعض السبب لا يقوم مقام السبب التام (احتج الشيخ) بأن موجب الحد ثابت وهو سرقة النصاب وقد صدرت عن الجميع فيثبت بها عليهم القطع (والجواب) المنع من صدوره عن كل واحد بخصوصيته.
قال قدس الله سره: ولو قال السارق (إلى قوله) أقربه القطع.
أقول: ينشأ (من) أنه سرق نصابا فيقطع لعموم الآية (ومن) وجود الشبهة فإن الشريك قد يصدق في دعواه والحدود تسقط بالشبهات للحديث (1) والأقرب الأول لأنه نفي
أقول: قوله (قيل) إشارة إلى قول السيد المرتضى وابن البراج وأبي الصلاح وابن حمزة واحد قولي الشيخ قال في النهاية وقال في المبسوط لا قطع عليهما واختاره ابن الجنيد وابن إدريس والمصنف في المختلف وهو الأصح عندي لأصالة البراءة (ولأن) كل واحد منهما لم يفعل الموجب وإلا لزم استناد الفعل الواحد الشخصي إلى علتين وهو محال فالصادر عن كل واحد بعضه وبعض السبب لا يقوم مقام السبب التام (احتج الشيخ) بأن موجب الحد ثابت وهو سرقة النصاب وقد صدرت عن الجميع فيثبت بها عليهم القطع (والجواب) المنع من صدوره عن كل واحد بخصوصيته.
قال قدس الله سره: ولو قال السارق (إلى قوله) أقربه القطع.
أقول: ينشأ (من) أنه سرق نصابا فيقطع لعموم الآية (ومن) وجود الشبهة فإن الشريك قد يصدق في دعواه والحدود تسقط بالشبهات للحديث (1) والأقرب الأول لأنه نفي