(الثامن) أن يهتك الحرز منفردا أو مشتركا ولو هتك هو وأخرج آخر لم يقطع أحدهما.
(التاسع) أن يخرج المتاع بنفسه أو بالشركة من حرز أما بالمباشرة أو التسبيب مثل أن يضعه على ظهر دابة في الحرز ويخرجها به أو على جناح طائر من شأنه العود إليه ولو لم يكن فهو كالمتلف وإن اتفق العود أو يشده بحبل ثم يجذبه من خارج أو يأمر صبيا غير مميز أو مجنونا باخراجه فإن القطع يتوجه على الآمر به لأن الصبي والمجنون كالآلة.
(العاشر) أن يأخذه سرا فلو هتك قهرا ظاهرا وأخذ لم يقطع وكذا المستأمن والمودع لو خان.
____________________
كان وأثبت المالك فلا يتحقق المرافعة (لا يقال) النزاع وقع في رد المال إلى الحرز وما ذكرتموه هو تسليمه إلى المالك وهما متغايران (لأنا نقول) النزاع في إطلاق الشيخ فإنه يشمل ما إذا جدد إثبات يده على الحرز بعد الرد إلى الحرز ولا يقطع هنا فاستشكل المصنف في طرد الحكم الذي ذكره الشيخ.
قال قدس الله سره: ولو وضعه (إلى قوله) عن كمال الحرز أقول: قوله (قيل) إشارة إلى قول الشيخ في المبسوط لأن كلا منهما لم يخرجه عن كمال الحرز فصار كما لو وضعه الداخل في بعض النقب فأخرجه مختارا وهذا اختيار ابن البراج وقال ابن إدريس القطع على الأخذ الخارج لأنه هتك الحرز بنقبه وأخرج المال منه بخلاف ما ذكره في المختار لأنه لم يهتك ولم يخرج من حرز وقال المصنف في المختلف (التحقيق) أنه إن قلنا أن المقدور الواحد بالشخص إن امتنع وقوعه من قادرين فالقطع عليهما معا لأنه لا فرق حينئذ بين أن يقطعا كمال المسافة دفعة وأن يقطعا على التعاقب فإن الصادر عن كل واحد منها ليس هو الصادر عن الآخر بل وجد المجموع منهما (وإن سوغناه) فالقطع على الخارج لظهور الفرق حينئذ بين وقوع الفعل منهما دفعة أو على التعاقب والأقوى عندي أنه لا قطع على أحد منهما.
قال قدس الله سره: ولو وضعه (إلى قوله) عن كمال الحرز أقول: قوله (قيل) إشارة إلى قول الشيخ في المبسوط لأن كلا منهما لم يخرجه عن كمال الحرز فصار كما لو وضعه الداخل في بعض النقب فأخرجه مختارا وهذا اختيار ابن البراج وقال ابن إدريس القطع على الأخذ الخارج لأنه هتك الحرز بنقبه وأخرج المال منه بخلاف ما ذكره في المختار لأنه لم يهتك ولم يخرج من حرز وقال المصنف في المختلف (التحقيق) أنه إن قلنا أن المقدور الواحد بالشخص إن امتنع وقوعه من قادرين فالقطع عليهما معا لأنه لا فرق حينئذ بين أن يقطعا كمال المسافة دفعة وأن يقطعا على التعاقب فإن الصادر عن كل واحد منها ليس هو الصادر عن الآخر بل وجد المجموع منهما (وإن سوغناه) فالقطع على الخارج لظهور الفرق حينئذ بين وقوع الفعل منهما دفعة أو على التعاقب والأقوى عندي أنه لا قطع على أحد منهما.