____________________
به ولم يقصده وإنما قصد أخذ القميص لا غير فتوجه إشكال ومنشأه ما ذكرناه والأولى عندي عدم القطع بالدينار الذي في الجيب.
قال قدس الله سره: وهل يشترط (إلى قوله) مع قصر الزمان.
أقول: اختلف الفقهاء في هذه المسألة فقال أبو الصلاح باشتراط الاتحاد فلا يقطع مع التعدد واختاره قوم من الفقهاء، وقال ابن البراج بعدم الاشتراط والقطع مع التعدد وتردد الشيخ في الخلاف لأصالة البراءة ولأنه لما هتك الحرز أخرج أقل من ربع دينار فلا يجب عليه القطع فلما عاد ثانيا لم يخرج من حرز (لأنه) كان مهتوكا قال ولو قلنا يجب عليه القطع (لأن) النبي صلى الله عليه وآله قال من سرق ربع دينار فعليه القطع (1) ولم يفصل كان قويا وكذا تردد في المبسوط وابن إدريس واختار المصنف في المختلف القطع إن لم يشتهر بين الناس هتك الحرز وعدمه إن علم هتكه لخروجه عن كونه حرزا وهو الأقوى عندي لعموم قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما (2) والأقرب عند المصنف هنا أنه إن كان بين الإخراجين زمان قصير قطع لأنه يسمى في العرف سرقة واحدة وإلا لم يقطع (وضابط) قصر الزمان أن لا يعد تفرقة عرفا (وقيل) إن تعدد الحرز مثل أن يخرج من كل خرز ثمن دينار فلا قطع لأنهما سرقتان وإن اتحد الحرز فإن اشتهر هتك الحرز خرج عن كونه حرزا ولا قطع وإلا قطع (وقيل) لا اعتبار بتعدد الحرز واتحاده لعموم الآية
قال قدس الله سره: وهل يشترط (إلى قوله) مع قصر الزمان.
أقول: اختلف الفقهاء في هذه المسألة فقال أبو الصلاح باشتراط الاتحاد فلا يقطع مع التعدد واختاره قوم من الفقهاء، وقال ابن البراج بعدم الاشتراط والقطع مع التعدد وتردد الشيخ في الخلاف لأصالة البراءة ولأنه لما هتك الحرز أخرج أقل من ربع دينار فلا يجب عليه القطع فلما عاد ثانيا لم يخرج من حرز (لأنه) كان مهتوكا قال ولو قلنا يجب عليه القطع (لأن) النبي صلى الله عليه وآله قال من سرق ربع دينار فعليه القطع (1) ولم يفصل كان قويا وكذا تردد في المبسوط وابن إدريس واختار المصنف في المختلف القطع إن لم يشتهر بين الناس هتك الحرز وعدمه إن علم هتكه لخروجه عن كونه حرزا وهو الأقوى عندي لعموم قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما (2) والأقرب عند المصنف هنا أنه إن كان بين الإخراجين زمان قصير قطع لأنه يسمى في العرف سرقة واحدة وإلا لم يقطع (وضابط) قصر الزمان أن لا يعد تفرقة عرفا (وقيل) إن تعدد الحرز مثل أن يخرج من كل خرز ثمن دينار فلا قطع لأنهما سرقتان وإن اتحد الحرز فإن اشتهر هتك الحرز خرج عن كونه حرزا ولا قطع وإلا قطع (وقيل) لا اعتبار بتعدد الحرز واتحاده لعموم الآية