____________________
للمشتري تحليفه (قلنا) على القول بأن إتلاف البايع كالآفة السماوية ينفسخ البيع بها ويرد الثمن كان بإقراره هنا متلفا قبل القبض فينفسخ البيع، نعم لو ادعى المشتري تسليم الثمن وأنكر حلفه على عدم القبض وإن قلنا إتلاف البايع كالأجنبي كان للمشتري إحلافه وهو الأصح عندي، وإن أقر بالبيع قضي به (قيل) وليس للعبد إحلافه لأنه لو اعترف له بعد الإقرار بالبيع لم يعتق ولم يغرم لأنه عبد وليس بصحيح لما تقدم في العتق ويغرم كما قررنا هذه المسألة في العتق فعلى قول نافي اليمين لا موضع يقر لأحد المدعيين و يحكم به ولا يحلف للآخر إلا في هذه الصورة وهذا عندنا ليس بمستقيم ولو كذبهما السيد ولا بينة حلف للمشتري وعندنا يحلف للعبد أيضا كما تقدم في العتق ولو أقام بينة فالترجيح بأحد وجوه الترجيح فإن انتفى كل وجوه الترجيح فالقرعة مع اليمين فإن امتنع الخارج بالقرعة من اليمين حلف الآخر وقضى له فإن امتنعا قسم بينهما فيكون للمشتري النصف بنصف الثمن وينعتق نصف العبد وللمشتري الخيار لتبعيض الصفقة.
(بقي هنا مسألتان) (ألف) إذا فسخ المشتري هل ينعتق النصف الذي فسخ فيه البيع قال المصنف نعم لوجود المقتضي وهو قيام البينة بعتق الكل وزوال المعارض وإنما لم يحكم بموجبها لمعارضة مدعي الشراء فإذا زال المعارض حكم به وهذا هو الحق (ب) إذا لم يفسخ المشتري بل أجاز الشراء وأخذ النصف هل يقوم على البايع ذلك النصف و يحكم بعتقه إذا كان موسرا قال المصنف الأقرب ذلك لقيام البينة بأنه أعتق شقصا مختارا وكل من أعتق شقصا مختارا عتق عليه كله (ويحتمل) ضعيفا عدمه لسقوط البينة بالنسبة إلى النصف وإنما حكم الشارع عليه بالعتق قهرا فترجع المسألة إلى أن من ورث بعض قريبه وانعتق عليه هل يقوم وقد تقدم والفرق بين تقديم بينة العتق والتقويم أن في تقديم بينة العتق إنما يؤدي إلى المشتري الثمن الذي قبضه ولا يعتبر إيساره ولا يضر إعساره بخلاف التقويم.
(بقي هنا مسألتان) (ألف) إذا فسخ المشتري هل ينعتق النصف الذي فسخ فيه البيع قال المصنف نعم لوجود المقتضي وهو قيام البينة بعتق الكل وزوال المعارض وإنما لم يحكم بموجبها لمعارضة مدعي الشراء فإذا زال المعارض حكم به وهذا هو الحق (ب) إذا لم يفسخ المشتري بل أجاز الشراء وأخذ النصف هل يقوم على البايع ذلك النصف و يحكم بعتقه إذا كان موسرا قال المصنف الأقرب ذلك لقيام البينة بأنه أعتق شقصا مختارا وكل من أعتق شقصا مختارا عتق عليه كله (ويحتمل) ضعيفا عدمه لسقوط البينة بالنسبة إلى النصف وإنما حكم الشارع عليه بالعتق قهرا فترجع المسألة إلى أن من ورث بعض قريبه وانعتق عليه هل يقوم وقد تقدم والفرق بين تقديم بينة العتق والتقويم أن في تقديم بينة العتق إنما يؤدي إلى المشتري الثمن الذي قبضه ولا يعتبر إيساره ولا يضر إعساره بخلاف التقويم.