ولو تداعيا صبيا وهو في يد أحدهما لحق بصاحب اليد خاصة على إشكال، ولو استلحق ولدا فأنكرت زوجته ولادته ففي لحوقه بها بمجرد إقرار الأب نظر، ولو بلغ الصبي بعد أن
____________________
الفصل الرابع في النسب قال قدس الله سره: ويلحق النسب (إلى قوله) نظر.
أقول: ينشأ (من) أنها فراش في الظاهر للأول بسبب عقد النكاح والوطي فيلحق بالصحيح (ومن) كونه شبهة في نفس الأمر وتخلل الحيض يقطع الإمكان عن الأول (لأن) الشارع جعله إمارة على براءة الرحم (ولأن) الحيض والحمل لا يجتمعان لما مر في فصل الحيض قال قدس الله سره: ولو تداعيا (إلى قوله) على إشكال.
أقول: اليد إما أن تكون عن التقاط (أو لا) والأول لا تقدم والثاني إما أن يتقدم استلحق صاحب اليد فيقدم أو لا يتقدم فهل يقدم (قيل) نعم لأنها إمارة دالة عليه (ولأنه) مدعي عليه وغيره مدع (وقيل) لا (لأن) اليد لا تأثير لها ولا في ترجيحه والأصح الثاني.
قال قدس الله سره: ولو استلحق ولدا (إلى قوله) نظر.
أقول: ينشأ (من) أن استلحاق الأب الصغير المجهول يقوم مقام البينة وهي تثبت نسبة منها (ولأن) الظاهر يقتضي بأنه ولده منها لأصالة انتفاء غيرها (ومن) أن إقرار المقر لا يثبت شيئا على غيره بل يختص حكمه بالمقر ولجواز أنه وطي من شبهة أو زوجة أخرى هكذا قيل وليس بجيد وقال ابن الجنيد ولو قال إنه من زوجتي هذه وصدقته الحق بهما جميعا فشرط في لحوقه بهما تصديقها إياه وهو يعطي أنها إذا لم تصدقه
أقول: ينشأ (من) أنها فراش في الظاهر للأول بسبب عقد النكاح والوطي فيلحق بالصحيح (ومن) كونه شبهة في نفس الأمر وتخلل الحيض يقطع الإمكان عن الأول (لأن) الشارع جعله إمارة على براءة الرحم (ولأن) الحيض والحمل لا يجتمعان لما مر في فصل الحيض قال قدس الله سره: ولو تداعيا (إلى قوله) على إشكال.
أقول: اليد إما أن تكون عن التقاط (أو لا) والأول لا تقدم والثاني إما أن يتقدم استلحق صاحب اليد فيقدم أو لا يتقدم فهل يقدم (قيل) نعم لأنها إمارة دالة عليه (ولأنه) مدعي عليه وغيره مدع (وقيل) لا (لأن) اليد لا تأثير لها ولا في ترجيحه والأصح الثاني.
قال قدس الله سره: ولو استلحق ولدا (إلى قوله) نظر.
أقول: ينشأ (من) أن استلحاق الأب الصغير المجهول يقوم مقام البينة وهي تثبت نسبة منها (ولأن) الظاهر يقتضي بأنه ولده منها لأصالة انتفاء غيرها (ومن) أن إقرار المقر لا يثبت شيئا على غيره بل يختص حكمه بالمقر ولجواز أنه وطي من شبهة أو زوجة أخرى هكذا قيل وليس بجيد وقال ابن الجنيد ولو قال إنه من زوجتي هذه وصدقته الحق بهما جميعا فشرط في لحوقه بهما تصديقها إياه وهو يعطي أنها إذا لم تصدقه