____________________
سعيد ولعل الأقرب أنه لا يقبل إلا مع البينة ووجه الاحتمال أن فيه جمعا بين الأدلة.
(تنبيه) حكم الشيخ بأنه إن نكل قضى عليه بمجرد نكوله وكذا كل من قال بإحلافه وجعله من الصدر التي يحكم فيها بمجرد النكول من غير يمين وقيل ليس هذا حكما بالنكول لكن قام الدليل على البلوغ ولم يظهر دافع فحكم به.
قال قدس الله سره: أما المدعي (إلى قوله) على رأي.
أقول: قد سبق ذكر الخلاف في هذه المسألة.
قال قدس الله سره: ولو رد المنكر (إلى قوله) لا اسقاط.
أقول: قوله (قيل) إشارة إلى قول الشيخ أبي جعفر الطوسي رحمه الله في المبسوط في فصل الحكم بالشاهد واليمين (واحتج) بأنه لما رد اليمين استحقها المدعي والأصل بقاء الاستحقاق فلا ينقل عنه إلا برضا صاحب الحق وتبعه ابن حمزة، وقال المصنف هنا فيه إشكال ومنشأ الإشكال أن الرد (هل) هو اسقاط حقه من اليمين أو تفويض وكلاهما يحتمل ولا دليل على واحد منهما بعينه، وكذا قال شيخنا أبو القاسم بن سعيد، والأقوى عندي أنه تفويض.
قال قدس الله سره: وإذا ادعى على المملوك (إلى قوله) بعد العتق.
أقول: قال الشيخ في المبسوط إن تعلقت الدعوى ببدنه كالقصاص فالحكم فيه مع العبد دون السيد فإن أقر به لزمه عند المخالف وعندنا لا يقبل إقراره ولا يقتص منه ما دام مملوكا فإن أعتق لزمه ذلك إن أنكر فالقول قوله فإذا حلف سقطت الدعوى وإن
(تنبيه) حكم الشيخ بأنه إن نكل قضى عليه بمجرد نكوله وكذا كل من قال بإحلافه وجعله من الصدر التي يحكم فيها بمجرد النكول من غير يمين وقيل ليس هذا حكما بالنكول لكن قام الدليل على البلوغ ولم يظهر دافع فحكم به.
قال قدس الله سره: أما المدعي (إلى قوله) على رأي.
أقول: قد سبق ذكر الخلاف في هذه المسألة.
قال قدس الله سره: ولو رد المنكر (إلى قوله) لا اسقاط.
أقول: قوله (قيل) إشارة إلى قول الشيخ أبي جعفر الطوسي رحمه الله في المبسوط في فصل الحكم بالشاهد واليمين (واحتج) بأنه لما رد اليمين استحقها المدعي والأصل بقاء الاستحقاق فلا ينقل عنه إلا برضا صاحب الحق وتبعه ابن حمزة، وقال المصنف هنا فيه إشكال ومنشأ الإشكال أن الرد (هل) هو اسقاط حقه من اليمين أو تفويض وكلاهما يحتمل ولا دليل على واحد منهما بعينه، وكذا قال شيخنا أبو القاسم بن سعيد، والأقوى عندي أنه تفويض.
قال قدس الله سره: وإذا ادعى على المملوك (إلى قوله) بعد العتق.
أقول: قال الشيخ في المبسوط إن تعلقت الدعوى ببدنه كالقصاص فالحكم فيه مع العبد دون السيد فإن أقر به لزمه عند المخالف وعندنا لا يقبل إقراره ولا يقتص منه ما دام مملوكا فإن أعتق لزمه ذلك إن أنكر فالقول قوله فإذا حلف سقطت الدعوى وإن