____________________
قال قدس الله سره: وليس لولد الناكل (إلى قوله) إشكال.
أقول: إذا أقام المدعي بدعواه شاهدا واحدا عدلا ومات قبل أن يحلف معه ولم (ينكل) كان لوارثه أن يحلف بمجرد قول الشاهد وهذه رخصة لكن هل يجب إعادة الشهادة إشكال ينشأ (من) أن الوارث مدع وليس للمدعي أن يحلف قبل إقامة الشاهد (ومن) حيث إن الوارث قائم مقام الموروث وقد أقيمت البينة بحضور الموروث فكان بمنزلة ما لو كان الوارث حاضرا فإنه لا يحلف والأقوى عندي أنه لا بد من إعادة الشهادة.
قال قدس الله سره: ولا يجب أخذ (إلى قوله) إشكال.
أقول: إذا مات شخص وترك طفلا من جملة ورثته فوليه يتولى الخصومة فإذا قام للميت شاهد واحد عدل بدين على غيره لم يحلف الطفل لإثبات نصيبه ولا الولي بل يؤخر نصيبه إلى حين بلوغه وإن حلف أخذ وإلا فلا فقبل البلوغ هل يطالب الولي المدعى عليه بكفيل فيه إشكال ينشأ (من) أن الحق يثبت بالشاهد واليمين شرط ولأنه لو لم يكفل
أقول: إذا أقام المدعي بدعواه شاهدا واحدا عدلا ومات قبل أن يحلف معه ولم (ينكل) كان لوارثه أن يحلف بمجرد قول الشاهد وهذه رخصة لكن هل يجب إعادة الشهادة إشكال ينشأ (من) أن الوارث مدع وليس للمدعي أن يحلف قبل إقامة الشاهد (ومن) حيث إن الوارث قائم مقام الموروث وقد أقيمت البينة بحضور الموروث فكان بمنزلة ما لو كان الوارث حاضرا فإنه لا يحلف والأقوى عندي أنه لا بد من إعادة الشهادة.
قال قدس الله سره: ولا يجب أخذ (إلى قوله) إشكال.
أقول: إذا مات شخص وترك طفلا من جملة ورثته فوليه يتولى الخصومة فإذا قام للميت شاهد واحد عدل بدين على غيره لم يحلف الطفل لإثبات نصيبه ولا الولي بل يؤخر نصيبه إلى حين بلوغه وإن حلف أخذ وإلا فلا فقبل البلوغ هل يطالب الولي المدعى عليه بكفيل فيه إشكال ينشأ (من) أن الحق يثبت بالشاهد واليمين شرط ولأنه لو لم يكفل