____________________
تعالى شرعها وأباحها وجعلها حجة مساوية لحجة هي البينة وهي مباحة بل راجحة (لأن) في تركها إضاعة مال وقد نهي عنه وكلما أباحه الله تعالى فهو كذلك وفيه نظر إذ فيه خطر (ومن) حيث إنه تعالى أمر نبيه أن يقسم (يقيم خ) على الحق في ثلاثة مواضع من كتابه (وفيه نظر) لأنه أمر ديني وهذا دنياوي (فعلى الاحتمال الأول) للمدعي أن يقيم البينة في غير ذلك المجلس أو عند غير ذلك الحاكم على قول (قوله خ ل) وله الاقتصاص أيضا على الخلاف (وعلى الاحتمال الثاني) ليس له إقامة البينة ولا الاقتصاص ويبرء المدعى عليه منه ظاهرا وباطنا في الدنيا وأما في الآخرة فإن كان إقراره (إنكاره خ ل) مطابقا للواقع برئ أيضا منه في الآخرة وإن لم يكن مطابقا كان حقه ثابتا عليه في نفس الأمر ولا بد له عليه من عوض، والأقوى عندي أنه لا يجوز إقامة البينة ولا الاقتصاص على الاحتمالين معا.
(الحالة الثانية) أن يحلف المدعي اليمين الشرعية (فهل) يمينه كإقرار الخصم أو كالبينة قال المصنف فيه إشكال ومنشأه أن الحجة الصادرة منه إما البينة أو اليمين لأنه لا حجة للمدعي صادرة منه إلا أحدهما واليمين وجدت منه فكانت كالبينة وهذا قواه الأكثر (ومن) حيث إن بنكول المدعى عليه توصل المدعي إلى الحق فحجة يمين المدعي في إثبات الحق سببها المنكر لفعله فكان كإقراره ويتفرع على الاحتمالين فروع كثيرة ليس هذا موضع ذكرها (منها) أن المدعى عليه لو أقام بينة على أداء المال أو على الإبراء عنه بعد ما حلف المدعي ولم يكن في صيغة إنكاره ما يناقض ذلك (فإن جعلنا) يمينه كبينة المدعي سمعت بينة المدعى عليه (وإن جعلناها) كإقرار المدعى عليه لم تسمع لأن نكوله حينئذ يكون مكذبا لبينة كالإقرار (ومنها) أنه هل يجب الحق بفراغ المدعي من اليمين المردودة أم لا بد من حكم الحاكم بالحق فإن جعلناها كإقرار المدعى عليه فلا حاجة إليه وإلا فلا بد منه فيه.
قال قدس الله سره: ولو أقام شاهدا (إلى قوله) بشاهد آخر.
أقول: (وجه الأول) أن له الحلف مع شاهده والأصل بقاء ما كان على ما كان (ووجه
(الحالة الثانية) أن يحلف المدعي اليمين الشرعية (فهل) يمينه كإقرار الخصم أو كالبينة قال المصنف فيه إشكال ومنشأه أن الحجة الصادرة منه إما البينة أو اليمين لأنه لا حجة للمدعي صادرة منه إلا أحدهما واليمين وجدت منه فكانت كالبينة وهذا قواه الأكثر (ومن) حيث إن بنكول المدعى عليه توصل المدعي إلى الحق فحجة يمين المدعي في إثبات الحق سببها المنكر لفعله فكان كإقراره ويتفرع على الاحتمالين فروع كثيرة ليس هذا موضع ذكرها (منها) أن المدعى عليه لو أقام بينة على أداء المال أو على الإبراء عنه بعد ما حلف المدعي ولم يكن في صيغة إنكاره ما يناقض ذلك (فإن جعلنا) يمينه كبينة المدعي سمعت بينة المدعى عليه (وإن جعلناها) كإقرار المدعى عليه لم تسمع لأن نكوله حينئذ يكون مكذبا لبينة كالإقرار (ومنها) أنه هل يجب الحق بفراغ المدعي من اليمين المردودة أم لا بد من حكم الحاكم بالحق فإن جعلناها كإقرار المدعى عليه فلا حاجة إليه وإلا فلا بد منه فيه.
قال قدس الله سره: ولو أقام شاهدا (إلى قوله) بشاهد آخر.
أقول: (وجه الأول) أن له الحلف مع شاهده والأصل بقاء ما كان على ما كان (ووجه