(الخامس) لو ادعى البطن الأول الوقف مرتبا ونكلوا عن اليمين مع شاهدهم فوجد البطن الثاني احتمل إحلافهم وعدمه إلى أن يموت البطن الأول ومنشأ التردد جعل النكول كالإعدام واعتراف الثاني بنفي استحقاقهم الآن، ولو حلف بعضهم ثم مات احتمل صرف نصيبه إلى الناكل وإلى ولد الحالف وإلى الواقف لتعذر المصرف (السادس) لو ادعى إعتاق عبد في ملكه وهو في يد غيره لم يحلف مع شاهدة لأنه يثبت الحرية ولو ادعى جارية ذات ولد في يد الغير ونسب الولد وإنها أم ولده حلف مع شاهده ليثبت الرقية دون الولد ويثبت حكم الاستيلاد بإقراره (السابع) يحلف في دعوى قتل الخطأ وشبهه مع الشاهد لا في العمد نعم يكون شهادة الشاهد لوثا تثبت معه الدعوى بالقسامة.
____________________
يمنع استحقاقهم ظاهرا لا مانعيتهم بوجودهم لاعترافهم بترتيب الوقف وأن المدعى عليه ظالم يمنعه للبطن الأول مع وجوده وتركهم لليمين لا يدل على نفي الاستحقاق لأنها محذورة في نفسها، فمبني هذه المسألة على أن استحقاق البطن الأول مانع للبطن الثاني أو وجودهم، ولو حلف بعضهم ونكل بعضهم كان للحالف نصيبه من الوقف فإذا مات الحالف ففي مصرف نصيبه أقوال ثلاثة (الأول) صرف نصيبه إلى الناكل وحكاه الشيخ في المبسوط عن قوم قال (لأنه) لا يمكن رده إلى البطن الثاني لبقاء البطن الأول (الثاني) إنه ينتقل إلى ولد الحالف أعني البطن الثاني (لأنه) ثبت وقف نصيبه الحالف بيمينه وهذا أضعف الأقوال لأنه ليس بميراث فإنه إنما استحقه بالوقف وهذا يضاد حكم الوقف الثابت لأن حكمه منع البطن الثاني منه ببقاء الأول ولا وجه له عندي (الثالث) إنه ينتقل إلى الواقف أو وارثه وحكاه الشيخ في المبسوط عن آخرين لأن، الناكل رده بنكوله وإلا لم يكن للنكول أثر وبوجودهم لا يمكن ردهم إلى البطن الثاني فتعذر مصرفه وكل وقف صح في الابتداء وتعذر مصرفه في الأثناء أو الانتهاء يرد إلى الواقف ما دام المصرف متعذرا فإن لم يدم تعذر المصرف صرف إليه.