____________________
الفصل الرابع في حكم اليمين قال قدس الله سره: ولو قال كذب شهودي (إلى قوله) الدعوى.
أقول: إذا أقام المدعي البينة على ما يدعيه ثم قال كذب شهودي فلا شك في سقوط بينته وامتناع الحكم بها (وهل) تبطل دعواه فيه احتمالان الأقرب عند المصنف أنها لا تبطل (لأن) كذب الشهود لا يستلزم كذب الدعوى بل جاز أن يكون محقا في دعواه والشهود كذبوا بشهادتهم بما لا يعلمون لقوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسوله والله يشهد أن المنافقين لكاذبون (1) فقد وصف المنافقين بكذبهم في شهادتهم أنه رسول الله وأخبر بثبوت علمه تعالى بأنه رسول الله وعلم الله تعالى مطابق فدل على أن كذبهم في الشهادة إنما هو لعدم اعتقادهم وعلم أن شرط صدق الشهادة كون الخبر عن علم المخبر بحقية الخبر واعتقاد الشاهد الحقية (ومن) حيث العرف أن كذب الشهادة بعدم مطابقة الخبر لما هو في نفس الأمر والخطاب إنما يحمل على العرف العام.
(والتحقيق) أن يقال إن قصد بقوله كذب الشهود في نفس الخبر فهو حكم بعدم مطابقته لما في نفس الأمر فتبطل دعواه وإن قصد بقوله في الشهادة فلا يلزم لما قررنا ويتفرع على الاحتمالين إذا أقام المدعي شهودا وزعم المدعى عليه أن المدعي أقر بأن شهوده كذبوا وأقام عليه شاهدا واحدا وأراد أن يحلف معه (فهل يمكن) وهل يحكم بشهادته ويمينه فإن قلنا إن الإقرار لا يبطل أصل الدعوى فلا لأن المقصود حينئذ الطعن في الشهود و اخراج شهادتهم عن أن يحكم بها والجرح في الشهود لا يثبت بالشاهد واليمين وإن قلنا أنه يبطل أصل الدعوى يمكن لأن المقصود حينئذ إبطال الدعوى بالمال فهو بمثابة ما لو ادعى الإبراء فيثبت بشاهد ويمين.
أقول: إذا أقام المدعي البينة على ما يدعيه ثم قال كذب شهودي فلا شك في سقوط بينته وامتناع الحكم بها (وهل) تبطل دعواه فيه احتمالان الأقرب عند المصنف أنها لا تبطل (لأن) كذب الشهود لا يستلزم كذب الدعوى بل جاز أن يكون محقا في دعواه والشهود كذبوا بشهادتهم بما لا يعلمون لقوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسوله والله يشهد أن المنافقين لكاذبون (1) فقد وصف المنافقين بكذبهم في شهادتهم أنه رسول الله وأخبر بثبوت علمه تعالى بأنه رسول الله وعلم الله تعالى مطابق فدل على أن كذبهم في الشهادة إنما هو لعدم اعتقادهم وعلم أن شرط صدق الشهادة كون الخبر عن علم المخبر بحقية الخبر واعتقاد الشاهد الحقية (ومن) حيث العرف أن كذب الشهادة بعدم مطابقة الخبر لما هو في نفس الأمر والخطاب إنما يحمل على العرف العام.
(والتحقيق) أن يقال إن قصد بقوله كذب الشهود في نفس الخبر فهو حكم بعدم مطابقته لما في نفس الأمر فتبطل دعواه وإن قصد بقوله في الشهادة فلا يلزم لما قررنا ويتفرع على الاحتمالين إذا أقام المدعي شهودا وزعم المدعى عليه أن المدعي أقر بأن شهوده كذبوا وأقام عليه شاهدا واحدا وأراد أن يحلف معه (فهل يمكن) وهل يحكم بشهادته ويمينه فإن قلنا إن الإقرار لا يبطل أصل الدعوى فلا لأن المقصود حينئذ الطعن في الشهود و اخراج شهادتهم عن أن يحكم بها والجرح في الشهود لا يثبت بالشاهد واليمين وإن قلنا أنه يبطل أصل الدعوى يمكن لأن المقصود حينئذ إبطال الدعوى بالمال فهو بمثابة ما لو ادعى الإبراء فيثبت بشاهد ويمين.