والأقرب أن الحكم يتم بالشاهد واليمين معا لا بأحدهما والفائدة الغرم مع الرجوع ولا يثبت دعوى الجماعة مع الشاهد إلا بحلف كل واحد منهم فمن حلف ثبت نصيبه دون نصيب
____________________
الفصل الخامس في اليمين مع الشاهد قال قدس الله سره: ولا يثبت الخلع (إلى قوله) الزوجة.
أقول: عدم ثبوت النكاح بالشاهد واليمين هو المشهور بين الأصحاب فإن الشيخ جزم به في بعض كتبه وفي بعضها يؤمي إلى ذلك وكذا سلار وأبو الصلاح ووجه اختيار المصنف أنه إذا كان المدعي امرأة فمقصودها النفقة والمهر فيكون مقصود منه في الحقيقة المال وعندي (فيه نظر) فإن المقصود من النكاح الإحصان وإقامة السنة وكف النفس عن الحرام والنسل والمهر والنفقة تابعان والأولى عدم القبول ومراده بقوله (إن كان المدعي الزوجة) يريد به بعد الدخول أو التسمية لأنهما يثبتان المال.
قال قدس الله سره: والأقرب (إلى قوله) مع الرجوع.
أقول: إذا أثبت الحق بشاهد ويمين وحكم الحاكم به (فهل) يكون سبب الحكم الذي حكم به مجموع شهادة الشاهد ويمين المدعي أو يتم بالشاهد واليمين تكون شرط القبول شهادة الشاهد الأقرب عند المصنف الأول (لأن) يمين المدعي يقوم مقام شهادة الواحد فيكون التلف مستندا إليهما ولاتفاق الفقهاء على قولهم حكم أمير المؤمنين عليه السلام بالشاهد واليمين وفائدة الخلاف تظهر فيما لو رجع الشاهد في شهادته فإن قلنا اليمين كالشاهد يكون عليه النصف وإلا فلا.
أقول: عدم ثبوت النكاح بالشاهد واليمين هو المشهور بين الأصحاب فإن الشيخ جزم به في بعض كتبه وفي بعضها يؤمي إلى ذلك وكذا سلار وأبو الصلاح ووجه اختيار المصنف أنه إذا كان المدعي امرأة فمقصودها النفقة والمهر فيكون مقصود منه في الحقيقة المال وعندي (فيه نظر) فإن المقصود من النكاح الإحصان وإقامة السنة وكف النفس عن الحرام والنسل والمهر والنفقة تابعان والأولى عدم القبول ومراده بقوله (إن كان المدعي الزوجة) يريد به بعد الدخول أو التسمية لأنهما يثبتان المال.
قال قدس الله سره: والأقرب (إلى قوله) مع الرجوع.
أقول: إذا أثبت الحق بشاهد ويمين وحكم الحاكم به (فهل) يكون سبب الحكم الذي حكم به مجموع شهادة الشاهد ويمين المدعي أو يتم بالشاهد واليمين تكون شرط القبول شهادة الشاهد الأقرب عند المصنف الأول (لأن) يمين المدعي يقوم مقام شهادة الواحد فيكون التلف مستندا إليهما ولاتفاق الفقهاء على قولهم حكم أمير المؤمنين عليه السلام بالشاهد واليمين وفائدة الخلاف تظهر فيما لو رجع الشاهد في شهادته فإن قلنا اليمين كالشاهد يكون عليه النصف وإلا فلا.