(الرابع) لو ادعى البطن الأول الوقف على الترتيب وحلفوا مع شاهدهم فقال البطن
____________________
ولا يمكن إثبات حق واحد بيمين غيره والأصح عندي الثاني.
قال قدس الله سره: لو ادعى ثلاثة بنين (إلى قوله) لا إلى ورثته.
أقول: قوله (قيل) يرجع الربع إشارة إلى قول الشيخ رحمه الله.
قال قدس الله سره: ولو مات أحد الثلاثة (إلى قوله) إشكال.
أقول: هذا قول الشيخ في المبسوط وفيه الإشكال المتقدم ومنشأه ما ذكره المصنف من اعتراف الأخوين بأنه غير مستحق لهما وحينئذ يحتمل رجوعه إلى الناكل لأنهما اعترفا بأنه مستحق له دون ورثة المدعى عليه لأخذه منهم بحجة صحيحة شرعية بحكم حاكم فلا يرجع إليهم.
قال قدس الله سره: لو ادعى البطن الأول (إلى قوله) لتعذر المصرف.
أقول: (وجه إجرائهم مجرى المعدوم) بالنكول خروجهم عن الاستحقاق كما أن العدم يخرجهم عن الاستحقاق (ووجه العدم) أن وجودهم مانع للبطن الثاني فإقرارهم
قال قدس الله سره: لو ادعى ثلاثة بنين (إلى قوله) لا إلى ورثته.
أقول: قوله (قيل) يرجع الربع إشارة إلى قول الشيخ رحمه الله.
قال قدس الله سره: ولو مات أحد الثلاثة (إلى قوله) إشكال.
أقول: هذا قول الشيخ في المبسوط وفيه الإشكال المتقدم ومنشأه ما ذكره المصنف من اعتراف الأخوين بأنه غير مستحق لهما وحينئذ يحتمل رجوعه إلى الناكل لأنهما اعترفا بأنه مستحق له دون ورثة المدعى عليه لأخذه منهم بحجة صحيحة شرعية بحكم حاكم فلا يرجع إليهم.
قال قدس الله سره: لو ادعى البطن الأول (إلى قوله) لتعذر المصرف.
أقول: (وجه إجرائهم مجرى المعدوم) بالنكول خروجهم عن الاستحقاق كما أن العدم يخرجهم عن الاستحقاق (ووجه العدم) أن وجودهم مانع للبطن الثاني فإقرارهم