____________________
قال قدس الله سره: ولو قال حلفني (إلى قوله) على إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنه لو اعترف بأنه حلفه لم يلزم بتحليفه مرة أخرى (ومن) استلزامه التسلسل.
قال قدس الله سره: ولو كان جاحدا (إلى قوله) من دون إذن الحاكم.
أقول: إذا كان لإنسان عند غيره مال وذلك الغير منكر ولصاحب المال بينة عادلة ثبت عند الحاكم وأمكن الوصول إلى حقه بإثبات الحاكم وحكمه (فهل) له أخذه من مال المديون من غير إذن الحاكم أم لا فنقول إما أن يكون ذلك المال عينا أو دينا فإن كان (الأول) جاز إجماعا وإن كان (الثاني) فهو المسألة المقصودة ها هنا (فنقول) إن لم يأمن الفتنة و الضرر لم يجز وإن أمنهما نص الشيخ رحمه الله تعالى على الجواز لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم (1) سمي الأول عدوانا وهو حقيقة و الثاني سماه عدوانا مجازا للمشابهة في الأخذ قهرا واختاره المصنف (ومن) حيث إنه استبدال مال بمال وليس له ولاية على المالك ويمكن أن يأخذ بحكم من له الولاية فلا يجوز تعديه والثاني أقوى عندي لأنه كلما كان المالك أو من قام مقامه بإذلاله لم يجز له الأخذ من دونه والمقدم هنا ثابت والتالي مثله والملازمة إجماعية وثبوت المقدم ظاهر لأن الحاكم قائم مقام المالك.
أقول: ينشأ (من) أنه لو اعترف بأنه حلفه لم يلزم بتحليفه مرة أخرى (ومن) استلزامه التسلسل.
قال قدس الله سره: ولو كان جاحدا (إلى قوله) من دون إذن الحاكم.
أقول: إذا كان لإنسان عند غيره مال وذلك الغير منكر ولصاحب المال بينة عادلة ثبت عند الحاكم وأمكن الوصول إلى حقه بإثبات الحاكم وحكمه (فهل) له أخذه من مال المديون من غير إذن الحاكم أم لا فنقول إما أن يكون ذلك المال عينا أو دينا فإن كان (الأول) جاز إجماعا وإن كان (الثاني) فهو المسألة المقصودة ها هنا (فنقول) إن لم يأمن الفتنة و الضرر لم يجز وإن أمنهما نص الشيخ رحمه الله تعالى على الجواز لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم (1) سمي الأول عدوانا وهو حقيقة و الثاني سماه عدوانا مجازا للمشابهة في الأخذ قهرا واختاره المصنف (ومن) حيث إنه استبدال مال بمال وليس له ولاية على المالك ويمكن أن يأخذ بحكم من له الولاية فلا يجوز تعديه والثاني أقوى عندي لأنه كلما كان المالك أو من قام مقامه بإذلاله لم يجز له الأخذ من دونه والمقدم هنا ثابت والتالي مثله والملازمة إجماعية وثبوت المقدم ظاهر لأن الحاكم قائم مقام المالك.