____________________
الخطأ (ولأن) التقصير منه (لأن) من حقه أن يبحث (ولأن) المنكر كان مستحقا لليمين و لما نكل استحقها المدعي وانتقل الحق في اليمين إليه (ومن) حيث إنه لم يعلم حكمه وكان كالأعجمي إذا لم يعرف حكم لفظ الإقرار وتلفظ به ولأنه مستحق لليمين والأصل بقاء حقه.
تنبيه قوله ينبغي للحاكم أن يعرض له اليمين ثلاثا على جهة الاستحباب.
قال قدس الله سره: وحيث منعناه (إلى قوله) جوازه.
أقول: وجه القرب أن الحق لا يعد وعنهما وقد تراضيا على حلفه (ويحتمل) العدم لأن حق حلفه قد بطل فلا يؤثر فيه الرضا والأصح عندي الأول لأن حق اليمين (إما) أن ينتقل إلى المدعي (أو لا) فإن كان الثاني فلا بحث في جواز حلفه (وإن كان) الأول فله حلفه وله إسقاطه لأنه مطلق في التصرف في حقوقه بلا حجر.
قال قدس الله سره: ويحتمل أن يكون (إلى قوله) إشكال.
أقول: المدعي إذا ردت اليمين عليه فإما أن ينكل عن اليمين أو يحلف (الحالة الأولى) أن ينكل عن اليمين فهنا النكول يسقط حقه عن اليمين لأنه لولاه لأدى إلى استمرار المنازعة والرد والحكم (فهل) نكوله كحلف المدعى عليه أو كإقرار المدعي ببطلان دعواه لانحصار دفع المدعي فيهما والحكم الأول ثبت بقوله عليه السلام ومن يحلف له فليرض (1) والحكم الثاني بقوله عليه السلام إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (2) فنقول يحتمل أن يكون نكوله كحلف المدعى عليه لأن المدعي يطالبه بما يدعيه ونكول اليمين قد يكون لحرمتها لا لعدم ثبوت الحق فلا يلزم إقراره ببطلان دعواه (ويحتمل) أن يكون كإقرار المدعي كما تقدم في احتمال كون النكول من المنكر كإقراره لأن نكوله إمارة على صدق غريمه لأن اليمين الصادقة لا إثم فيها على الحالف ولا ذم ولا محذور (لأن) الله
تنبيه قوله ينبغي للحاكم أن يعرض له اليمين ثلاثا على جهة الاستحباب.
قال قدس الله سره: وحيث منعناه (إلى قوله) جوازه.
أقول: وجه القرب أن الحق لا يعد وعنهما وقد تراضيا على حلفه (ويحتمل) العدم لأن حق حلفه قد بطل فلا يؤثر فيه الرضا والأصح عندي الأول لأن حق اليمين (إما) أن ينتقل إلى المدعي (أو لا) فإن كان الثاني فلا بحث في جواز حلفه (وإن كان) الأول فله حلفه وله إسقاطه لأنه مطلق في التصرف في حقوقه بلا حجر.
قال قدس الله سره: ويحتمل أن يكون (إلى قوله) إشكال.
أقول: المدعي إذا ردت اليمين عليه فإما أن ينكل عن اليمين أو يحلف (الحالة الأولى) أن ينكل عن اليمين فهنا النكول يسقط حقه عن اليمين لأنه لولاه لأدى إلى استمرار المنازعة والرد والحكم (فهل) نكوله كحلف المدعى عليه أو كإقرار المدعي ببطلان دعواه لانحصار دفع المدعي فيهما والحكم الأول ثبت بقوله عليه السلام ومن يحلف له فليرض (1) والحكم الثاني بقوله عليه السلام إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (2) فنقول يحتمل أن يكون نكوله كحلف المدعى عليه لأن المدعي يطالبه بما يدعيه ونكول اليمين قد يكون لحرمتها لا لعدم ثبوت الحق فلا يلزم إقراره ببطلان دعواه (ويحتمل) أن يكون كإقرار المدعي كما تقدم في احتمال كون النكول من المنكر كإقراره لأن نكوله إمارة على صدق غريمه لأن اليمين الصادقة لا إثم فيها على الحالف ولا ذم ولا محذور (لأن) الله