الأربع خمسة منها ولذي القرابة الواحدة واحد (وأما الستة) التي هي حصة الزوجة الثالثة فلزوجها ثلاثة منها واحد للموصي له المقر به وواحد لكل بنت من بنتيه ولعمها اثنان ولعمتها واحد (الثاني) ماتت امرأة عن زوج وثلاث بنين وأوصت لأجنبي بمثل ما للزوج إلا سدس المال (ثم مات) الزوج عن أخ لأم وأخوين وأخت لأب وأوصى لأجنبي بمثل ما للأخ من الأم إلا ثمن المال (ثم مات الأخ) من الأم عن زوجة وسبع بنات وأوصى لأجنبي بمثل ما لإحدى البنات إلا نصف سبع المال أصل الفريضة أربعة للزوج سهم ولكل ابن سهم وتضيف إليها للأجنبي سهما تصير خمسة تضربها في مخرج السدس تصير ثلاثين تعطي الزوجة السدس المستثنى خمسة أسهم ولكل ابن خمسة يبقى عشرة تنقسم على خمسة للموصى له سهمان ولكل وارث سهمان فلكل ابن سبعة وكذا الزوج وسهام ورثة الزوج ستة لأخيه من الأم سهم ولكل أخ من الأب سهمان وللأخت سهم وتضيف إليها سهم الموصى له يصير سبعة تضربها في مخرج الثمن يصير ستة وخمسين سهما وسهام مورثهم الثاني سبعة من ثلاثين تضربها في ثمانية يصير ستة وخمسين سهما فاضرب أصل سهام الورثة الأولى وهي ثلاثون في ثمانية أسهم يكون مأتين وأربعين لكل ابن ستة وخمسون وللموصى له ستة عشر وللزوج الموروث الثاني ستة وخمسون لأخيه لأمه الثمن المستثنى سبعة أسهم ولكل أخ من الأب أربعة عشر وللأخت سبعة يبقى أربعة عشر تنقسم على سبعة الموصى له والورثة لكل منهم سهمان فلكل أخ للأب من الأصل والمستثنى ثمانية عشر وللأخت تسعة وللأخ من الأم تسعة وللموصى له سهمان ثم سهام ورثة هذا الأخ من الأم ثمانية للزوجة سهم ولكل بنت سهم وتضيف إليها للأجنبي سهما تصير تسعة تضربها في مخرج نصف السبع أربعة عشر تكون مئة وستة وعشرين سهما وسهام هذا الموروث تسعة من مأتين وأربعين سهما وتضرب التسعة في أربعة عشر تبلغ مئة وستة وعشرين سهما، فاضرب أصل سهام الورثة الأولة (الأولى خ ل) وهي مائتان وأربعون في أربعة عشر يكون ثلاثة آلاف وثلثمأة وستين لكل ابن في الطبقة الأولى من هذه الجملة سبعمأة وأربعة وثمانون سهما، وللموصى له معهم مائتان وأربعة وعشرون، و للزوج سبعمأة وأربعة وثمانون ثم لكل واحد من الأخوين للأب مائتان واثنان وخمسون
(٢٩١)