(ولنورد هنا مثالين ذكرهما بعض علمائنا) (الأول) رجل خلف أبوين وثلاث زوجات وابنين وبنتا وخنثى مشكلا أمره وإحدى زوجاته هي أم البنت وابن واحد من ابنيه (ابنه خ ل) (ابنته خ ل) وأوصى لأجنبي بمثل ما لأبيه إلا نصف ما يبقى من الثلث بعد اخراج نصيبه من الثلث ولآخر بمثل ما لأمه إلا ثلث ما يبقى ولآخر بمثل ما لابن واحد إلا سدس ما يبقى، (ثم وقع) الهدم على الابن الذي له أم وعلى أمه التي هي إحدى الزوجات المذكورة وعلى بنت للابن وخلفوا المذكورين (ومات الابن الآخر) وخلف ثلاثة بنين وقد أقر أحدهم بزوجة له وابنة منها (وماتت الزوجة الثانية أيضا) وخلفت ابن ابن أخيها لأبيها الذي هو ابن ابن أختها لأمها، والذي هو ابن بنت أختها لأبيها، والذي هو ابن بنت أخيها لأمها وابن بنت أخت أخرى لأبيها أيضا (وماتت الزوجة الثالثة أيضا) وخلفت زوجا وعما وعمة وأقر الزوج أنها قد أوصت لأجنبي بثلث مالها (ثم مات) وخلف بنتين ولم يخلف غير المتوفى الأول تركة.
فأصل الفريضة مئة وثمانون للأب أربعة وعشرون وللأم أربعة وعشرون وللزوجات ثمانية عشر ولكل ابن أربعة وعشرون وللبنت اثني عشر وللخنثى ثمانية عشر وللموصى له الأول ستة وللثاني اثنا عشر وللثالث ثمانية عشر، ثم يقسم الأربعة والعشرين التي هي للابن المهدوم عليه على ورثته فنصيب أمه ستة وينتقل إلى بنتها والباقي لبنته وينتقل إلى جدي أبيها للذكر ضعف الأنثى، ثم يقسم الستة التي هي للزوجة المهدوم عليها على ورثتها فنصيب بنتها اثنان وابنها المهدوم معها أربعة وينتقل منها اثنان إلى جده وواحد إلى جدته وواحد إلى أخته فتبلغ نصيب الجد ثمانية وثلاثين ونصيب الجدة أحدا ثلاثين ونصيب البنت أحدا وعشرين (وأما) الأربعة والعشرون التي هي حصة الابن الآخر فتقسهما؟ على ورثته والمقر لهما فيكون لكل ابن ثمانية وللابن المقر ستة وللزوجة المقر بها واحد ولبنتها واحد (وأما الستة) التي هي حصة الزوجة الثانية فلذي القرابات -