____________________
(واعلم) أن المصنف ذكر في أول هذا الفصل بهذه العبارة قال، ولو تراضى خصمان بحكم بعض الرعية فحكم لزمهما حكمه في كل الأحكام حتى العقوبات وذكر ها هنا أن في الحبس واستيفاء العقوبات إشكالا، ولا تنافي بين الكلامين (فإن) الأول المراد منه الحكم بالعقوبة على مستحقها والمراد ها هنا أنه إذا حكم بشئ من العقوبات كالقصاص وحد القذف (فهل) له استيفائه أو يستوفيه الحاكم بحكمه في أحد هذين، والأقوى عندي أنه ليس له الاستيفاء (لأن) العقوبة ليست بموسعة بل دفعها وسع الشارع فيه (الخامسة) متى رجع أحدهما قبل أن يحكم بطل التحكيم ولم يكن له الحكم (السادسة) إذا رفع إلى القاضي حكمه لم ينقضه إلا بما ينقض قضاء غيره وإن لم يوافق اجتهاده قال قدس الله سره: ولو قال الإمام (إلى قوله) فيه نظر.
أقول: هنا مسألتان (ألف) إن الولاية الخاصة أي في قضية خاصة بين شخصين معينين (هل) يشترط فيها التعيين (أو) يصح الإطلاق كهذه الصيغة (يحتمل الأول) لأن تولية القضاء مشروطة بشروط اجتهادية يختلف الأشخاص فيها فيناط التعيين بنظر الإمام أو نائبه (ويحتمل الثاني) لأن السبب المسوغ للتحكيم هو اجتماع الشرائط ولا اعتبار بخصوصية المشخصات (ولأن) جعل الشارع ولاية الحكم لمن استجمع الشرائط وتراضي به الخصمان يقتضي تجويز نص الإمام على ذلك (لأنه) ولي الخصمين ولقول الصادق عليه السلام انظروا إلى رجل عرف حلالنا وحرامنا ونقل أخبارنا فتحاكموا إليه فقد جعلته عليكم قاضيا (1) وهو نص عليه (ولأنه) نص على العموم فعلى الخصوص أولى وهو الأقوى عندي.
(ب) هل يشترط فيها التنجيز أو يصح التعليق (يحتمل الأول) لأن التعليق في أحكام
أقول: هنا مسألتان (ألف) إن الولاية الخاصة أي في قضية خاصة بين شخصين معينين (هل) يشترط فيها التعيين (أو) يصح الإطلاق كهذه الصيغة (يحتمل الأول) لأن تولية القضاء مشروطة بشروط اجتهادية يختلف الأشخاص فيها فيناط التعيين بنظر الإمام أو نائبه (ويحتمل الثاني) لأن السبب المسوغ للتحكيم هو اجتماع الشرائط ولا اعتبار بخصوصية المشخصات (ولأن) جعل الشارع ولاية الحكم لمن استجمع الشرائط وتراضي به الخصمان يقتضي تجويز نص الإمام على ذلك (لأنه) ولي الخصمين ولقول الصادق عليه السلام انظروا إلى رجل عرف حلالنا وحرامنا ونقل أخبارنا فتحاكموا إليه فقد جعلته عليكم قاضيا (1) وهو نص عليه (ولأنه) نص على العموم فعلى الخصوص أولى وهو الأقوى عندي.
(ب) هل يشترط فيها التنجيز أو يصح التعليق (يحتمل الأول) لأن التعليق في أحكام