الفصل السابع في المناسخات إذا
مات بعض الوراث قبل القسمة وأريد قسمة الفريضتين من أصل واحد صححت مسألة الأول (فإن) كان نصيب الثاني
ينهض بالقسمة على ورثته من غير كسر فلا بحث وإلا احتيج إلى عمل (فنقول) إن كان ورثة الثاني هم ورثة الأول من غير اختلاف في القسمة كان كالفريضة الواحدة كإخوة ثلاثة وأخوات ثلاث من جهة واحدة
مات أخ، ثم آخر ثم أخت، ثم أخرى وبقي أخ وأخت فتركة الأول ومن بعده لهما أثلاثا أو بالسوية (وإن) اختلف الاستحقاق أو الوارث أو هما فإن صح نصيب الثاني على ورثته كزوجة ماتت عن ابن وبنت بعد
زوجها وخلف معها ابنا وبنتا فنصيب
الزوجة ثلاثة من أربعة وعشرين يصح على ولديها من غير كسر وإلا فاضرب وفق الفريضة الثانية في الفريضة الأولى (إن) كان بين نصيب الثاني من فريضة الأول والفريضة الثانية وفق لا وفق نصيب الثاني كأخوين من أم ومثلهما من أب وزوج
مات الزوج عن ابن وبنتين الفريضة الأولى اثني عشر وبين الفريضة الثانية ونصف الأولى سهم
الزوج موافقة بالنصف فتضرب جزء الوفق من الفريضة الثانية وهو اثنان لا من النصيب في اثنا عشر تصير أربعة وعشرين (وإن) لم يكن بين نصيب الثاني من الفريضة الأولى والفريضة الثانية وفق بل مباينة فاضرب الفريضة الثانية في الأولى فالمرتفع المطلوب وكل من كان له من الفريضة الأولى قسط أخذه مضروبا في الفريضة الثانية، كزوج وأخوين من الأم وأخ من الأب
مات الزوج عن ابنين وبنت فريضة الأول من ستة
للزوج ثلاثة لا ينقسم على خمسة ولا وفق فاضرب الخمسة في الستة تبلغ ثلاثين ومنها تصح الفريضتان. ولو كانت المناسخات أكثر من فريضتين إما بأن
يموت وارث آخر في الطبقة الأولى أو من
وارث ورثة الأول فإن انقسم نصيب الثالث على ورثته على صحة وإلا عملت ما تقدم وكذا لو
مات رابع فما زاد.
____________________
ربيع الأول سنة خمس وخمسين وسبعمأة والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله عليه سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا.
ويتلوه كتاب القضاء وهو أول المجلد الذي يتم به الكتاب إن شاء الله تعالى.