____________________
قال قدس الله سره: ولو حلف أن لا يبيع (إلى قوله) الحنث أقول: لأن البيع والشراء والتزويج حقيقة في العقود شرعا والمباشر للفعل فاعل حقيقة فيلزم الحنث لو توكل (ويحتمل) عدمه لصحة نفيه عرفا فإنه يصح قوله ما اشتريت ولا تزوجت بل اشترى زيد وأنا وكيله وهذا ضعيف (لأنه) يصح عرفا أن يقول ما اشتريت أنا بل وكيلي.
قال قدس الله سره: ولو حلف لا يبيعه (إلى قوله) في الشراء.
أقول: هنا مسألتان (الأولى) لو حلف أن لا يبيعه بعشرة فباعه بأقل هل يحنث أم لا استشكله المصنف ومنشأه النظر إلى الحقيقة اللغوية فإن مقتضاها نفي البيع بعشرة وقد حصل إذ البيع بتسعة غير البيع بعشرة ولهذا إذا تخالفا تحالفا فلم يخالف اليمين (ومن) أن العرف يقتضي أنه إذا منع نفسه باليمين عن البيع بعشرة أراد الزيادة عليها فبيعه بالأقل يوجب مخالفة اليمين (الثانية) لو حلف أن لا يشتريه بعشرة فاشتراه بأكثر (هل) يحنث أم لا فيه إشكال منشأه (من) أن المقصود من هذه اليمين منع النفس عن الشراء بعشرة والزيادة عليها خارج عن اللفظ الذي تلفظ به فلا يحنث (ومن) حث أن العرف قاض بأنه إذا منع نفسه عن الشراء بعشرة لعدم رضاه بالشراء بعشرة بل بالأقل فبالأكثر منها أولى بالمنع أما لو اشتراه بأكثر من عشرة في المسألة الأولى و اشتراه بأقل منها في الثانية لم يحنث قطعا ومنشأ الاحتمال في هذه المسائل تعارض الحقيقة اللغوية والعرفية أو المجاز العرفي الغالب وقد حقق في الأصول.
قال قدس الله سره: ولو حلف على الهبة (إلى قوله) على إشكال.
أقول: هذا الإشكال راجع إلى كل هذه المسائل وهي ثلاثة (الأول) أنه يحنث
قال قدس الله سره: ولو حلف لا يبيعه (إلى قوله) في الشراء.
أقول: هنا مسألتان (الأولى) لو حلف أن لا يبيعه بعشرة فباعه بأقل هل يحنث أم لا استشكله المصنف ومنشأه النظر إلى الحقيقة اللغوية فإن مقتضاها نفي البيع بعشرة وقد حصل إذ البيع بتسعة غير البيع بعشرة ولهذا إذا تخالفا تحالفا فلم يخالف اليمين (ومن) أن العرف يقتضي أنه إذا منع نفسه باليمين عن البيع بعشرة أراد الزيادة عليها فبيعه بالأقل يوجب مخالفة اليمين (الثانية) لو حلف أن لا يشتريه بعشرة فاشتراه بأكثر (هل) يحنث أم لا فيه إشكال منشأه (من) أن المقصود من هذه اليمين منع النفس عن الشراء بعشرة والزيادة عليها خارج عن اللفظ الذي تلفظ به فلا يحنث (ومن) حث أن العرف قاض بأنه إذا منع نفسه عن الشراء بعشرة لعدم رضاه بالشراء بعشرة بل بالأقل فبالأكثر منها أولى بالمنع أما لو اشتراه بأكثر من عشرة في المسألة الأولى و اشتراه بأقل منها في الثانية لم يحنث قطعا ومنشأ الاحتمال في هذه المسائل تعارض الحقيقة اللغوية والعرفية أو المجاز العرفي الغالب وقد حقق في الأصول.
قال قدس الله سره: ولو حلف على الهبة (إلى قوله) على إشكال.
أقول: هذا الإشكال راجع إلى كل هذه المسائل وهي ثلاثة (الأول) أنه يحنث