____________________
بقي البحث في أنه (هل) ينسحب الحكم المذكور لو تغيرت المسألة بأن يكون قد اشتبهت الخامسة التي تزوجها أخيرا أيضا بأن يقسم الربع أو الثمن على الكل أو اشتبهت الواحدة باثنين أو ثلاث فيقسم نصيب الواحدة المشتبهة على المطلقة وعليها (إشكال) ينشأ (من) عدم النص (ومن) وجود المقتضي وهو الاشتباه والأقوى عندي الصلح أو القرعة.
قال قدس الله سره: ولو تزوج المريض (إلى قوله) نظر.
أقول: ينشأ (من) أنه عقد صحيح لازم بالنسبة إليها والصحيح اللازم بالنسبة إلى شخص يترتب عليه أثره بالنسبة إليه وإلا لم يكن صحيحا لأنه معنى الصحة ولأنه يبيح له النكاح وهو أثر مختص به وثبوت الأثر يستلزم ثبوت المؤثر فيثبت الأثر الآخر وهو التوارث ومنع إرثها منه لمانع نص الشارع عليه وثبوت المانع بالنسبة إلى أحد الأثرين لا يستلزم ثبوته بالنسبة إلى الآخر (لأنه) مخصص فيقتصر فيه على موضع اقتضاء المخصص لا غير (ومن) حيث قولهم نكاح المريض مشروط بالدخول ولم يحصل الشرط فلا يحكم بالصحة فلا يحكم بثبوت الأثر (ويرد الدور) فإن الدخول مشروط بصحة النكاح فلو شرطت به دار (والجواب) إن المشروط اللزوم والدخول كاشف عن الصحة وعدمه كاشف عن البطلان لصحة النكاح مع البرء والأقوى الأول.
قال قدس الله سره: والزوج يرث (إلى قوله) لا من العين.
أقول: أجمع المسلمون على أن الزوج يرث من جميع ما ترك الزوجة مطلقا واختلف أصحابنا في الزوجة إذا لم يكن لها ولد عنه على أقوال ثلاثة ذكرها المصنف أشهرها (الأول) والروايات عليه أكثر وهو في المذهب أظهر (والثاني) مذهب أبي الصلاح والمفيد وابن إدريس (والثالث) قول المرتضى (والأول) اختيار والدي وهو الأقوى عندي
قال قدس الله سره: ولو تزوج المريض (إلى قوله) نظر.
أقول: ينشأ (من) أنه عقد صحيح لازم بالنسبة إليها والصحيح اللازم بالنسبة إلى شخص يترتب عليه أثره بالنسبة إليه وإلا لم يكن صحيحا لأنه معنى الصحة ولأنه يبيح له النكاح وهو أثر مختص به وثبوت الأثر يستلزم ثبوت المؤثر فيثبت الأثر الآخر وهو التوارث ومنع إرثها منه لمانع نص الشارع عليه وثبوت المانع بالنسبة إلى أحد الأثرين لا يستلزم ثبوته بالنسبة إلى الآخر (لأنه) مخصص فيقتصر فيه على موضع اقتضاء المخصص لا غير (ومن) حيث قولهم نكاح المريض مشروط بالدخول ولم يحصل الشرط فلا يحكم بالصحة فلا يحكم بثبوت الأثر (ويرد الدور) فإن الدخول مشروط بصحة النكاح فلو شرطت به دار (والجواب) إن المشروط اللزوم والدخول كاشف عن الصحة وعدمه كاشف عن البطلان لصحة النكاح مع البرء والأقوى الأول.
قال قدس الله سره: والزوج يرث (إلى قوله) لا من العين.
أقول: أجمع المسلمون على أن الزوج يرث من جميع ما ترك الزوجة مطلقا واختلف أصحابنا في الزوجة إذا لم يكن لها ولد عنه على أقوال ثلاثة ذكرها المصنف أشهرها (الأول) والروايات عليه أكثر وهو في المذهب أظهر (والثاني) مذهب أبي الصلاح والمفيد وابن إدريس (والثالث) قول المرتضى (والأول) اختيار والدي وهو الأقوى عندي