____________________
للجد من قبل الأب أربعة منها وذلك ستة وتسعون وكذا لولدي الأخ من الأب للذكر منها أربعة وستون وللأنثى اثنان وثلاثون وللجدة من قبل الأب ثمانية وأربعون وكذا لولدي الأخت من قبل الأبد للذكر منها اثنان وثلاثون وللأنثى ستة عشر وللجد من قبل أم الأب ثمانية وأربعون وللجدة من قبلها أربعة وعشرون.
قال قدس الله سره: ولو خلف مع الإخوة (إلى قوله) لعدم مزاحمته.
أقول: وجه القرب عموم النص بأن الأقرب يمنع الأبعد (ويحتمل) العدم لأن المنع إنما هو لمزاحمته في الميراث فيمنع الأقرب الأبعد مما يأخذه الأبعد لولا وجود الأقرب وهنا الأقرب لا يزاحم إلا بعد وفيه نظر لأنا نمنع أن علة المنع إنما هي مزاحمة الأبعد الأقرب في الميراث فإنه لا دليل على ذلك.
قال قدس الله سره: وكذا الأقرب (إلى قوله) مع الأقرب.
أقول: هذا فرع على الاحتمال وهو أن الأقرب لا يمنع الأبعد إذا لم يزاحم الأقرب الأبعد وهو أن ابن الأخ من الأم يشارك الجد من الأم في الثلث الذي يأخذه الجد من الأم فلا يمنع بوجود الأخ من قبل الأبوين أو من قبل الأب لعدم مزاحمته له وليس برجوع عن ترجيح المنع في المسألة الأولى والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف أن الأقرب يمنع الأبعد.
قال قدس الله سره: ولو خلف مع الإخوة (إلى قوله) لعدم مزاحمته.
أقول: وجه القرب عموم النص بأن الأقرب يمنع الأبعد (ويحتمل) العدم لأن المنع إنما هو لمزاحمته في الميراث فيمنع الأقرب الأبعد مما يأخذه الأبعد لولا وجود الأقرب وهنا الأقرب لا يزاحم إلا بعد وفيه نظر لأنا نمنع أن علة المنع إنما هي مزاحمة الأبعد الأقرب في الميراث فإنه لا دليل على ذلك.
قال قدس الله سره: وكذا الأقرب (إلى قوله) مع الأقرب.
أقول: هذا فرع على الاحتمال وهو أن الأقرب لا يمنع الأبعد إذا لم يزاحم الأقرب الأبعد وهو أن ابن الأخ من الأم يشارك الجد من الأم في الثلث الذي يأخذه الجد من الأم فلا يمنع بوجود الأخ من قبل الأبوين أو من قبل الأب لعدم مزاحمته له وليس برجوع عن ترجيح المنع في المسألة الأولى والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف أن الأقرب يمنع الأبعد.