ولو كانوا أولاد أخ أو أخت لأم وأولاد أخت لأب خاصة ففي الرد الخلاف ولو اجتمع معهم الأجداد قاسموهم كما يقاسمهم الأخوة، ولو خلف ابن أخ وبنت ذلك الأخ لأب وابن أخت وبنت تلك الأخت له وابن أخ وبنت ذلك الأخ لأم وابن أخت وبنت تلك الأخت لأم مع الأجداد الثمانية أخذ الثلثين الأجداد من قبل الأب مع أولاد الأخ والأخت الأربعة، فللجد والجدة وأولاد الأخ والأخت ثلثا الثلثين للجد وأولاد الأخ ثلثا ذلك نصفه للجد ونصف لأولاد الأخ والثلث للجدة ولأولاد الأخت نصفه للجدة ونصفه لأولاد الأخت أثلاثا وثلثهما للجد والجدة من قبل أم الأب والثلث الأجداد الأربعة من الأم ولأولاد الأخوة من قبلها أسداسا لكل جد سدس ولأولاد الأخ للأم السدس
____________________
المطلب الثالث في ميراث أولاد الأخوة والأخوات قال قدس الله سره: ولو كانوا أولاد أخ (إلى قوله) الخلاف.
أقول: قد مر في الأخوة أنه إذا كان أخ أو أخت من قبل الأم وأخت من قبل الأب هل يختص بالرد الأخت من قبل الأب أو يشترك الواحد من الأم مع الأخت على قدر النصيبين ويرد على الواحد من الأم والأخت للأب أرباعا وعلى الاثنين من الأم والأخت للأب أخماسا ومسألة أولاد الأخوة مبنية على مسألة الأخوة فإن كلا منهم يقوم مقام من يتقرب به.
قال قدس الله سره: ولو خلف ابن أخ (إلى قوله) وأربعة وعشرين.
أقول: هذه المسألة مبنية على المسألة المتقدمة أنه إذا خلف مع الأجداد الثمانية أخا لأب (هل) يوفر ثلث الثلثين على جدي أم الأب (أو) يدخل النقص على الجميع قوى المصنف توفير الثلث على الجد والجدة المذكورين والحكم المذكور في هذه المسألة مبني على الاحتمال القوي (ووجه بلوغها) من ثلاثمائة وأربعة وعشرين (أن نقول) أصل الفريضة ثلاثة الثلث للأجداد الأربعة الذين من قبل الأم ولأولاد الأخ وأولاد الأخت أسداسا ولا ينقسم تضرب ستة من الأصل يبلغ ثمانية عشر الثلث منها ستة لكل جد سهم
أقول: قد مر في الأخوة أنه إذا كان أخ أو أخت من قبل الأم وأخت من قبل الأب هل يختص بالرد الأخت من قبل الأب أو يشترك الواحد من الأم مع الأخت على قدر النصيبين ويرد على الواحد من الأم والأخت للأب أرباعا وعلى الاثنين من الأم والأخت للأب أخماسا ومسألة أولاد الأخوة مبنية على مسألة الأخوة فإن كلا منهم يقوم مقام من يتقرب به.
قال قدس الله سره: ولو خلف ابن أخ (إلى قوله) وأربعة وعشرين.
أقول: هذه المسألة مبنية على المسألة المتقدمة أنه إذا خلف مع الأجداد الثمانية أخا لأب (هل) يوفر ثلث الثلثين على جدي أم الأب (أو) يدخل النقص على الجميع قوى المصنف توفير الثلث على الجد والجدة المذكورين والحكم المذكور في هذه المسألة مبني على الاحتمال القوي (ووجه بلوغها) من ثلاثمائة وأربعة وعشرين (أن نقول) أصل الفريضة ثلاثة الثلث للأجداد الأربعة الذين من قبل الأم ولأولاد الأخ وأولاد الأخت أسداسا ولا ينقسم تضرب ستة من الأصل يبلغ ثمانية عشر الثلث منها ستة لكل جد سهم