ويشارك الأجداد وإن علوا الإخوة وأولادهم وإن نزلوا، فإذا اجتمعوا كان الجد من الأب كالأخ من قبله أو من قبل الأبوين والجدة كالأخت والجد من الأم كالأخ من قبلها وكذا الجدة ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذا نصيبهما الأعلى واقتسم الأجداد والأخوة كما قلناه فإذا اجتمع جد وجدة أو أحدهما من قبل الأم مع إخوة لها كان الثلث بينهم للذكر مثل الأنثى، وإن اجتمع جد أو جدة أو هما لأب مع أخ أو أخت أو هما للأبوين أو للأب كان الجد كالأخ والجدة كالأخت، فإذا اجتمع الإخوة المتفرقون مع الأجداد المتفرقين كان للإخوة والأجداد من قبل الأم الثلث بالسوية والباقي للإخوة والأخوات من قبل الأبوين وللأجداد والجدات من قبل الأب بالسوية وسقط الأخوة والأخوات من قبل الأب ولو اجتمع الجد أو الجدة أو هما من قبل الأب مع الأخ أو الأخت أو هما من قبل الأم كان للأخ أو الأخت السدس والباقي للأجداد من قبل الأب وإن كان واحدا أنثى على إشكال ولو كانا اثنين كان لهما الثلث والباقي للأجداد من قبل الأب.
ولو كان الجد أو الجدة أو هما من قبل الأم مع أخ أو أخت أو هما من قبل الأبوين أو الأب كان للجد أو الجدة أو هما من قبل الأم الثلث والباقي للإخوة من قبل الأبوين وفي الأخت المنفردة من قبل الأب إشكال، ولو اجتمع مع الأجداد للأب إخوة من قبله أو من قبل
____________________
قال قدس الله سره: لو كان الجد أو الجدة (إلى قوله) إشكال.
أقول: إذا اجتمع جد أو جدة من قبل الأم مع أخت واحدة من قبل الأب خاصة كان للجد أو الجدة الثلث وللأخت من قبل الأب النصف تسمية يبقى السدس هل نرده على الأخت أو يشترك بينها وبين الجد أخماسا (فيه إشكال) منشأه تساويهما في درجة أولي الأرحام التي هي سبب في الرد فيتساويان في مطلق الرد لكن على نسبة النصيبين (ومن)
أقول: إذا اجتمع جد أو جدة من قبل الأم مع أخت واحدة من قبل الأب خاصة كان للجد أو الجدة الثلث وللأخت من قبل الأب النصف تسمية يبقى السدس هل نرده على الأخت أو يشترك بينها وبين الجد أخماسا (فيه إشكال) منشأه تساويهما في درجة أولي الأرحام التي هي سبب في الرد فيتساويان في مطلق الرد لكن على نسبة النصيبين (ومن)