____________________
أو الأخوة أو الأخوات من الأم السدس أو الثلث والباقي للأخت من الأب (وبما) رواه في الاستبصار، عن محمد بن مسلم، عن الباقر عليه السلام قال سألته عن ابن أخت لأب وابن أخت لأم قال لابن الأخت من الأم السدس ولابن الأخت من الأب الباقي (1) ثم قال رحمه الله وهو يدل على أنه إذا اجتمع أخت من أم وأخت من أب أن يعطي الأخت من الأم السدس بالتسمية وللأخت من الأب الباقي النصف بالتسمية أيضا والباقي يرد عليها (لأن) ابنها إنما يأخذ ما كانت تأخذ هي لو كانت حية (لأنه) إنما يتقرب بها ويأخذ نصيب من يتقرب به ووالدي قدس الله سره استضعف هذه الرواية لأن في طريقها علي بن فضال وفيه قول.
قال قدس الله سره: ولو كان مع الواحد (إلى قوله) على الخلاف.
أقول: الخلاف كما تقدم في المسألة السابقة فلا حاجة إلى شرحه.
قال قدس الله سره: ويمنع الأخوة (إلى قوله) تساوى الدرج.
أقول: المشهور بين علمائنا أنه إذا خلف الميت أخا لأم وابن أخ للأبوين فالمال للأخ من الأم وسقط ابن الأخ للأبوين وقال الفضل بن شاذان بن الخليل النيسابوري الأزدي
قال قدس الله سره: ولو كان مع الواحد (إلى قوله) على الخلاف.
أقول: الخلاف كما تقدم في المسألة السابقة فلا حاجة إلى شرحه.
قال قدس الله سره: ويمنع الأخوة (إلى قوله) تساوى الدرج.
أقول: المشهور بين علمائنا أنه إذا خلف الميت أخا لأم وابن أخ للأبوين فالمال للأخ من الأم وسقط ابن الأخ للأبوين وقال الفضل بن شاذان بن الخليل النيسابوري الأزدي