____________________
فيعمل بالمتيقن ولأن الآية قد جعلت لكل وارث نصيبا فما زاد منه فللآخر خرج ما تيقن فيه الحباء قال قدس الله سره: ولو كان الأكبر متعددا فالأقوى القسمة.
أقول: شرط ابن حمزة في الحباء أن يكون الولد الأكبر واحدا فمع الكثرة يمنع الكل وقال شيخنا تقسم بينهما لاشتراكهما في الوصف المقتضي للحكم والأصل في ذلك أن الولد في الرواية هل يراد به النوع أو الشخص قال والدي إنه اسم للماهية الكلية والأقوى عندي وعند ابن حمزة أنه للشخص.
قال قدس الله سره: ولو تعددت (إلى قوله) الوارث.
أقول: ثياب بدنه جمع مضاف والجمع المضاف للعموم فيعم وأما الباقي فلا يعم (لأنه) بلفظ مفرد والأصل عدم الحباء خرج الواحد بالنص (لأنه) المتيقن فبقي الباقي على الأصل وذلك الواحد يتخير الوارث في تعيينه كالوصية (ويحتمل) العموم لأن المقتضي للحباء هو البنوة وكونه أكبر وكون المحبي به مصحفا أو سيفا إلى آخره وهو موجود في كل منهما ووجود السبب يستلزم وجود الحكم والأصح عندي الأول.
قال قدس الله سره: وفي العمامة نظر.
أقول: منشأه (من) مقامين (ألف) هل البدن هذا الهيكل كله أو ما عدا الرأس (ب) إن العمامة هل تسمى من ثياب بدنه حقيقة أو لا ويتفرع عليه الوصية (ولأنه) إنما خص بذلك (لأنه) قائم مقامه فيدخل العمامة (ومن) أنه على خلاف الأصل والنص فيقتصر على المتيقن (فإن قلنا) بدخول العمامة في ثياب البدن وتعددت فالبحث كالثياب (والتحقيق) في ذلك كله أن لفظ الروايات مختلف في هذا الباب فروى الشيخ في الصحيح عن ربعي بن عبد الله عن الصادق عليه السلام قال إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته
أقول: شرط ابن حمزة في الحباء أن يكون الولد الأكبر واحدا فمع الكثرة يمنع الكل وقال شيخنا تقسم بينهما لاشتراكهما في الوصف المقتضي للحكم والأصل في ذلك أن الولد في الرواية هل يراد به النوع أو الشخص قال والدي إنه اسم للماهية الكلية والأقوى عندي وعند ابن حمزة أنه للشخص.
قال قدس الله سره: ولو تعددت (إلى قوله) الوارث.
أقول: ثياب بدنه جمع مضاف والجمع المضاف للعموم فيعم وأما الباقي فلا يعم (لأنه) بلفظ مفرد والأصل عدم الحباء خرج الواحد بالنص (لأنه) المتيقن فبقي الباقي على الأصل وذلك الواحد يتخير الوارث في تعيينه كالوصية (ويحتمل) العموم لأن المقتضي للحباء هو البنوة وكونه أكبر وكون المحبي به مصحفا أو سيفا إلى آخره وهو موجود في كل منهما ووجود السبب يستلزم وجود الحكم والأصح عندي الأول.
قال قدس الله سره: وفي العمامة نظر.
أقول: منشأه (من) مقامين (ألف) هل البدن هذا الهيكل كله أو ما عدا الرأس (ب) إن العمامة هل تسمى من ثياب بدنه حقيقة أو لا ويتفرع عليه الوصية (ولأنه) إنما خص بذلك (لأنه) قائم مقامه فيدخل العمامة (ومن) أنه على خلاف الأصل والنص فيقتصر على المتيقن (فإن قلنا) بدخول العمامة في ثياب البدن وتعددت فالبحث كالثياب (والتحقيق) في ذلك كله أن لفظ الروايات مختلف في هذا الباب فروى الشيخ في الصحيح عن ربعي بن عبد الله عن الصادق عليه السلام قال إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته