____________________
الابن وقوله تعالى وحلائل أبنائكم (1) أجمعت الأمة على تحريم زوجة ابن الابن وزوجة ابن البنت بهذه الآية واللفظ الواحد لا يطلق مع الإطلاق إلا على الحقيقة لا على مجموع الحقيقة والمجاز (وأما الثانية) فلقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين (2) (والجواب) المنع من الأولى ودخولهم في حكم الآيات المذكورة بنص آخر (ب) إن أولاد البنت يقتسمون نصيب البنت للذكر ضعف الأنثى فإذا خلف ابن بنت وبنت تلك البنت فإن نصيب البنت لهما للذكر سهمان منه وللأنثى سهم وقال ابن البراج سهم البنت بينهما بالسوية فللذكر مثل الأنثى مع أنه قسم بين أولاد الأخت من الأبوين للذكر مثل حظ الأنثيين وكذا جعل لأولاد الأخت من قبل الأب للذكر ضعف الأنثى فقوله في أولاد البنت بالسوية ليس بجيد لأنهما ورثا أمهما بالحقيقة.
قال قدس الله سره: تتمة يحبى الولد (إلى قوله) على إشكال.
أقول: ينشأ (من) عموم الخبر ولم يثبت التخصيص (ومن) أنه على خلاف الأصل
قال قدس الله سره: تتمة يحبى الولد (إلى قوله) على إشكال.
أقول: ينشأ (من) عموم الخبر ولم يثبت التخصيص (ومن) أنه على خلاف الأصل