ولو اجتمع الأخوة من الأب خاصة مع الأخوة من الأم فللواحد من قبل الأم السدس ذكرا كان أو أنثى والباقي للمتقرب بالأب إن كان ذكرا أو ذكورا أو إناثا، ولو كان أنثى فلها النصف والباقي يرد عليها وعلى الواحد من كلالة الأم أرباعا على رأي وعليها خاصة على رأي لدخول النقص ولما روي عن الباقر عليه السلام في ابن أخت لأب وابن أخت لأم أن لابن الأخت للأم السدس والباقي لابن الأخت للأب وفي طريقها علي بن فضال وفيه قول ولو تعدد المتقرب بالأم كان له الثلث وللأخت للأب النصف والباقي يرد عليه خاصة أو أخماسا.
____________________
الفصل الثاني في ميراث الإخوة والأجداد (ومطالبه ثلاثة (الأول) في ميراث الإخوة) قال قدس الله سره: ولو اجتمع الأخوة (إلى قوله) وفيه قول.
أقول: إذا خلف أختا لأم وأختا لأب كان لأخت من الأم السدس بالتسمية إجماعا و للأخت للأب النصف إجماعا يبقى الباقي (هل) يختص بالأخت من الأب أو يرد عليهما معا على قدر النصيبين فيكون أرباعا (قيل) بالثاني وهو اختيار ابن أبي عقيل وابن الجنيد وابن إدريس واختار الشيخ في النهاية الأول وقال للأخت من الأم السدس وللأخت من الأب الباقي وهو مذهب محمد بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه واختاره ابن البراج وبه يشعر كلام المفيد وقوى شيخنا قول الشيخ في موضع من كتبه ولم يختر في هذا الكتاب شيئا من القولين (احتج ابن إدريس) بآية وأولو الأرحام بعضهم (1) فسبب الرد أولو الأرحام وهو واحد فيهما (واحتج الشيخ) على قوله في النهاية بدخول النقص على الأخت للأب (لأنه) لو كان في الفريضة زوج أو زوجة كان له حقه النصف أو الربع وللأخ أو الأخت
أقول: إذا خلف أختا لأم وأختا لأب كان لأخت من الأم السدس بالتسمية إجماعا و للأخت للأب النصف إجماعا يبقى الباقي (هل) يختص بالأخت من الأب أو يرد عليهما معا على قدر النصيبين فيكون أرباعا (قيل) بالثاني وهو اختيار ابن أبي عقيل وابن الجنيد وابن إدريس واختار الشيخ في النهاية الأول وقال للأخت من الأم السدس وللأخت من الأب الباقي وهو مذهب محمد بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه واختاره ابن البراج وبه يشعر كلام المفيد وقوى شيخنا قول الشيخ في موضع من كتبه ولم يختر في هذا الكتاب شيئا من القولين (احتج ابن إدريس) بآية وأولو الأرحام بعضهم (1) فسبب الرد أولو الأرحام وهو واحد فيهما (واحتج الشيخ) على قوله في النهاية بدخول النقص على الأخت للأب (لأنه) لو كان في الفريضة زوج أو زوجة كان له حقه النصف أو الربع وللأخ أو الأخت