____________________
قامت مقام البنت (1) أقول نعم ما استدل الشيخ به لأنه لو كان مشروطا بشرط آخر وهو فقد الأبوين لكان قد أقام مقام الشرط جزئه الأعم منه وهو غير جائز.
قال قدس الله سره: وأولاد البنت (إلى قوله) تقاسم الأولاد.
أقول: هنا مسألتان (ألف) نص الشيخان على أن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم في الميراث فلكل نصيب أبيه فلأولاد الابن نصيب الابن ولأولاد البنت نصيب البنت فإذا مات وخلف ابن بنت وبنت ابن كان لبنت الابن الثلثان ولابن البنت الثلث وإذا خلف بنت ابن كان لها المال كله وإذا خلف ابن بنت كان له النصف بالتسمية والباقي بالرد وإذا خلف بنتي بنت كان لها النصف بالتسمية والباقي بالرد، وقال السيد المرتضى وابن إدريس إنهم يتقاسمون تقاسم الأولاد ولا اعتبار بالآباء في اختلاف الأنصباء فلابن البنت الثلثان و لبنت الابن الثلث، والأقوى عندي الأول (لما رواه) عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال بنات البنات يقمن مقام البنت إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن (2) وفي الصحيح عن سعد بن أبي خلف عن الكاظم عليه السلام قال: بنات البنت يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن (احتج السيد) بأن أولاد الأولاد أولاد حقيقة فيكون للذكر ضعف الأنثى (أما الأولى) فلقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم (4) وأجمعت الأمة على الاستدلال بهذه الآية على تحريم بنت البنت وبنت
قال قدس الله سره: وأولاد البنت (إلى قوله) تقاسم الأولاد.
أقول: هنا مسألتان (ألف) نص الشيخان على أن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم في الميراث فلكل نصيب أبيه فلأولاد الابن نصيب الابن ولأولاد البنت نصيب البنت فإذا مات وخلف ابن بنت وبنت ابن كان لبنت الابن الثلثان ولابن البنت الثلث وإذا خلف بنت ابن كان لها المال كله وإذا خلف ابن بنت كان له النصف بالتسمية والباقي بالرد وإذا خلف بنتي بنت كان لها النصف بالتسمية والباقي بالرد، وقال السيد المرتضى وابن إدريس إنهم يتقاسمون تقاسم الأولاد ولا اعتبار بالآباء في اختلاف الأنصباء فلابن البنت الثلثان و لبنت الابن الثلث، والأقوى عندي الأول (لما رواه) عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال بنات البنات يقمن مقام البنت إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن (2) وفي الصحيح عن سعد بن أبي خلف عن الكاظم عليه السلام قال: بنات البنت يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن (احتج السيد) بأن أولاد الأولاد أولاد حقيقة فيكون للذكر ضعف الأنثى (أما الأولى) فلقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم (4) وأجمعت الأمة على الاستدلال بهذه الآية على تحريم بنت البنت وبنت