____________________
أقول: (فمع الأول) أي على تكميل الحرية وهو ظاهر قوله (وعلى الثاني) يريد به عدم التكميل ووجهه أن الرق مانع لقول أمير المؤمنين عليه السلام ويحجب بقدر ما فيه من الرقية (الحرية خ ل) (1) فلو كملنا الحرية في اثنين مثلا نصف كل واحد منهما حر لكان لكل نصف المال ولو كانا حرين بالتمام لكان لكل واحد النصف أيضا فيتساوى حال حرية الكل ورقية البعض فلا يكون الرق حاجبا وقد فرض حاجبا هذا خلف وقد ذكر على القول بعدم التكميل احتمالات ثلاثة (ألف) أن يكون الثلث بينهما نصفين لتساويهما فيه (ومن) ثلثه (حر) يمنع برقية (ثلثيه) من ثلثي التركة لأنه لو كان منفردا لمنع عنهما وبقي له الثلث بثلثه الحر وكل وارثين تساويا في النسبة النسبية وكمية الإرث وعدم المانع ازدحما فيما لو انفرد أحدهما لاستحقه فاستحقاه بالسوية (فمن) ثلثاه (حر) يساوي من ثلثه (حر) في حرية الثلث (وبالثلث) يستحقان الثلث والثلث الآخر استحقه (من) ثلثاه (حر) بحرية ثلث لم يشاركه الآخر فيه.
(ب) أن يكون الثلثان بينهما أثلاثا لأن الثلثين هما المستحقان بالولادة فيقتسمان على نسبة الحرية كالذكورة والأنوثة فالأول أقوى على القول بعدم التكميل (ج) بالخطاب وهو مبني على مقدمتين الأولى حرية بعض الوارث المشاركين يمنع البعض الآخر الذي لو انفرد لأخذ الكل عن قدر نصيبه المانع مثلا لو انفرد كل واحد من ابنين لكان له المال فأحدهما يمنع الآخر عن النصف وبالعكس (الثانية) إذا كان بعض أحدهما رقا وبعضه حرا منعت حرية البعض جزء نسبته إلى ما يمنعه الكل كنسبة الجزء الحر إلى الكل مثلا إذا كان أحدهما ثلثه حر والآخر كله حر (فنقول) لو كان من ثلثه حر كله حرا منع الأول عن نصف التركة فثلث الحر يمنع ثلث النصف وهو السدس فيكون له خمسة
(ب) أن يكون الثلثان بينهما أثلاثا لأن الثلثين هما المستحقان بالولادة فيقتسمان على نسبة الحرية كالذكورة والأنوثة فالأول أقوى على القول بعدم التكميل (ج) بالخطاب وهو مبني على مقدمتين الأولى حرية بعض الوارث المشاركين يمنع البعض الآخر الذي لو انفرد لأخذ الكل عن قدر نصيبه المانع مثلا لو انفرد كل واحد من ابنين لكان له المال فأحدهما يمنع الآخر عن النصف وبالعكس (الثانية) إذا كان بعض أحدهما رقا وبعضه حرا منعت حرية البعض جزء نسبته إلى ما يمنعه الكل كنسبة الجزء الحر إلى الكل مثلا إذا كان أحدهما ثلثه حر والآخر كله حر (فنقول) لو كان من ثلثه حر كله حرا منع الأول عن نصف التركة فثلث الحر يمنع ثلث النصف وهو السدس فيكون له خمسة