____________________
يمنعها من الثمن الزائد فنصف حريتها يمنعها من نصف ذلك الثمن فيكون لها ثمن ونصف ثمن فتصح من مئة وثمانية وعشرين (لأن) نصف الثمن من ستة عشر فإذا أخذنا ثمنها ونصف ثمنها وهو ثلاثة للزوجة يبقى ثلاثة عشر للبنت ربعها وثمنها لأنها لو كان كلها حرا كان لها ثلاثة أرباع الباقي بعد نصيب الزوجية فإذا كان نصفها حرا كان لها نصف ذلك بعد نصيبها وليس للثلاثة عشر ثمن صحيح فيضرب ثمانية في أصل الفريضة وهي ستة عشر يبلغ مئة وثمانية وعشرين للزوجة ثمنها ستة عشر ونصف ثمنها وهو ثمانية ومجموعهما أربعة وعشرون يبقى مئة وأربعة للبنت ربعها ستة وعشرون وثمنها ثلاثة عشر يكمل لها تسعة وثلاثون والباقي من الباقي وهو خمسة وستون للأم وهو نصف الباقي وثمنه.
(د) لو كان مع البنت التي نصفها حر أخ من الأم كان لها النصف بالفرض والرد وللأخ من الأم نصف السدس (لأنه) لو كان كلها حرا منعته عن جميع السدس فإذا كان نصفها حرا حجبته عن نصف السدس هذا إذا لم نقل بحجب المرتبة الثانية إذا كان أحد من المرتبة الأولى من الوارث بعضه حر كما سبق فتصح من اثني عشر للبنت نصفها ستة وللأخ من الأم واحد من اثني عشر والباقي وهو خمسة لباقي الأقارب فإن قلنا بالحجب كان الجميع للبنت كما سبق.
قال قدس الله سره: لو اشترى وأعتق (إلى قوله) بطلانهما.
أقول: تقرير المسألة أن شخصا مات ولا وارث حر له ظاهرا فظن عدم الوارث وله ابن عبد لغيره فاشترى الحاكم من التركة بالعين ابنه ثم أعتق فظهر حر وارث غيره (فإن قلنا) إنه إنما ينعتق بالإعتاق لنص الأصحاب على أنه يشتري ويعتق والمشتري الحاكم لا لنفسه بل للعتق والإرث وهو يتولى القبول (فهل) يبطل الشراء والعتق أو لا (يحتمل) الأول لانتفاع شرطهما وهو عدم الوارث (ويحتمل) الصحة لأن الخطاب للمكلفين إنما هو بما يغلب على ظنهم بحسب الأمارات الشرعية فإذا كان الحاكم قد فتش واستفحص
(د) لو كان مع البنت التي نصفها حر أخ من الأم كان لها النصف بالفرض والرد وللأخ من الأم نصف السدس (لأنه) لو كان كلها حرا منعته عن جميع السدس فإذا كان نصفها حرا حجبته عن نصف السدس هذا إذا لم نقل بحجب المرتبة الثانية إذا كان أحد من المرتبة الأولى من الوارث بعضه حر كما سبق فتصح من اثني عشر للبنت نصفها ستة وللأخ من الأم واحد من اثني عشر والباقي وهو خمسة لباقي الأقارب فإن قلنا بالحجب كان الجميع للبنت كما سبق.
قال قدس الله سره: لو اشترى وأعتق (إلى قوله) بطلانهما.
أقول: تقرير المسألة أن شخصا مات ولا وارث حر له ظاهرا فظن عدم الوارث وله ابن عبد لغيره فاشترى الحاكم من التركة بالعين ابنه ثم أعتق فظهر حر وارث غيره (فإن قلنا) إنه إنما ينعتق بالإعتاق لنص الأصحاب على أنه يشتري ويعتق والمشتري الحاكم لا لنفسه بل للعتق والإرث وهو يتولى القبول (فهل) يبطل الشراء والعتق أو لا (يحتمل) الأول لانتفاع شرطهما وهو عدم الوارث (ويحتمل) الصحة لأن الخطاب للمكلفين إنما هو بما يغلب على ظنهم بحسب الأمارات الشرعية فإذا كان الحاكم قد فتش واستفحص