____________________
آلاف، فلها ربع ذلك سبعمائة وخمسون، وللزوجة في ثلاثة أحوال ثمن المال وهو حال حرية الابن والبنت معا، وحال حرية الابن خاصة وحال حرية البنت خاصة وثمن المال مأتان وثمانية وثمانون فثلاثة أثمان المال ثمانمأة وأربعة وستون وربع المال في حال وهو حال رقية الابن والبنت معا خمسمأة وستة وسبعون والمجموع في الأحوال الأربعة ألف وأربعمأة وأربعون، فلها ربع ذلك ثلاثمائة وستون وللابن ما بقي من المال في حال أي بعد السدس والثمن، وهو حال حريته دون البنت وسدس المال ثلاثمائة وأربعة ثمانون وثمنه مأتان وثمانية وثمانون ومجموعهما ستمأة واثنان وسبعون فله ما بقي بعدهما ألف وستمأة واثنان وثلاثون وله ثلثا ذلك أيضا في حال أي ثلثا ما بقي بعد السدس والثمن وهو حال حرية الابن والبنت معا وثلثا الباقي ألف وثمانية وثمانون.
والمجموع في الحالين ألفان وسبعمأة وعشرون فله ربع ذلك ستمأة وثمانون وللبنت ثلث الباقي في حال أي ثلث ما بقي بعد السدس والثمن وهو حال حرية الابن والبنت معا والباقي بعدهما ألف وستمأة واثنان وثلاثون كما ذكرنا فلها ثلثها خمسمأة وأربعة وأربعون ولها ثلاثة أرباع السبعة أثمان في حال وهو حال حريتها دون حرية الابن والسبعة أثمان كما قررنا ألفان وستة (عشر خ) وثلاثة أرباعها ألف وخمسمأة واثني عشر فالمجموع في الحالين ألفان وستة وخمسون فلها ربع ذلك خمسمأة وأربعة عشر (فالحاصل) أن للأم سبعمأة وخمسون وللزوجة ثلاث وستون وللابن ستمأة وثمانون وللبنت خمسمأة وأربعة عشر الجميع ألفان وثلثمأة وأربعة.
قال قدس الله سره: ابن وأبوان (إلى قوله) والباقي للورثة.
أقول: إنما كانت الأحوال ثمانية (لأنا) إذا أردنا معرفة قدر ما يحجب عنه قدر الرقية التي فيه نقدر له حال حريته وننظر ماذا يحصل له بتمام حريته ثم يقدر رقيته فيعلم من ذلك قدر ما يحجب عنه تمام رقيته فإذا علمنا قدر ما يحجب عنه تمام رقيته وعلمنا نسبة
والمجموع في الحالين ألفان وسبعمأة وعشرون فله ربع ذلك ستمأة وثمانون وللبنت ثلث الباقي في حال أي ثلث ما بقي بعد السدس والثمن وهو حال حرية الابن والبنت معا والباقي بعدهما ألف وستمأة واثنان وثلاثون كما ذكرنا فلها ثلثها خمسمأة وأربعة وأربعون ولها ثلاثة أرباع السبعة أثمان في حال وهو حال حريتها دون حرية الابن والسبعة أثمان كما قررنا ألفان وستة (عشر خ) وثلاثة أرباعها ألف وخمسمأة واثني عشر فالمجموع في الحالين ألفان وستة وخمسون فلها ربع ذلك خمسمأة وأربعة عشر (فالحاصل) أن للأم سبعمأة وخمسون وللزوجة ثلاث وستون وللابن ستمأة وثمانون وللبنت خمسمأة وأربعة عشر الجميع ألفان وثلثمأة وأربعة.
قال قدس الله سره: ابن وأبوان (إلى قوله) والباقي للورثة.
أقول: إنما كانت الأحوال ثمانية (لأنا) إذا أردنا معرفة قدر ما يحجب عنه قدر الرقية التي فيه نقدر له حال حريته وننظر ماذا يحصل له بتمام حريته ثم يقدر رقيته فيعلم من ذلك قدر ما يحجب عنه تمام رقيته فإذا علمنا قدر ما يحجب عنه تمام رقيته وعلمنا نسبة