الخامس ابن حر وبنت نصفها حر للابن خمسة أسداس المال وللبنت سدسه في الخطاب والتنزيل معا وعلى تقدير جمع الحرية يلزم أن يكون له أربعة أخماس ولها الخمس، ولو كانت البنت حرة والابن نصفه حر فعلى جمع الحرية المال بينهما نصفان وعلى تقدير الخطاب يكون لها الثلثان وله الثلث وكذا على التنزيل.
____________________
أسداس فإذا لم يكن الأول كله حرا بل ثلثاه استحق بثلثي حريته ثلثي ما يستحقه بكل حريته فله ثلثا خمسة أسداس وهو عشرة من ثمانية عشر وبهذا التقرير يمنع (من) ثلثاه (حر) من ثلثه (حر) عن ثلثي النصف وهو الثلث فلو كان (من) ثلثه (حر) كله حرا لاستحق الثلثين فيستحق بثلثه ثلثهما وهو تسعان وهو أربعة من ثمانية عشر ويبقى التسعان لذوي الأرحام فإن لم يكن فلبيت المال.
قال قدس الله سره: ابن حر (إلى قوله) ولها الخمس.
أقول: على الخطاب حرية البنت تمنع الابن عن ثلث التركة فحرية نصفها تمنعه عن نصف الثلث وهو السدس فأصل الفريضة ستة للابن أربعة بلا شك بقي اثنان يمنعه حريتها كلها عنهما فحرية نصفها يمنعه عن نصفهما وهو واحد فيكون له منهما واحد فيكون له خمسة من ستة وللبنت واحد وعلى التنزيل لهما حالتان حال حريتهما له الثلثان وحال رقية البنت فله كل المال فله منهما النصف فالأصل ستة فالمجموع عشرة فله خمسة ولها تارة اثنان وتارة لا شئ لها فلها واحد وعلى تقدير جمع الحرية تكون التركة بينهما أخماسا لأنه ابن كامل وربع ابن لأن نصف البنت ربع ابن فأصل الفريضة خمسة للابن أربعة وللبنت واحد.
قال قدس الله سره: ولو كانت البنت (إلى قوله) على التنزيل.
أقول: كلما كان أحد الوراث المتشاركين حرا كله كان سبب استحقاق جميع المال بسبب هذه النسبة النسبية موجودا ومنع من بعده من المراتب لأنه لو كان الآخر رقا أو معدوما استحق هذا المال دون من بعده من المراتب (إذا تقرر ذلك) فنقول نصف الابن
قال قدس الله سره: ابن حر (إلى قوله) ولها الخمس.
أقول: على الخطاب حرية البنت تمنع الابن عن ثلث التركة فحرية نصفها تمنعه عن نصف الثلث وهو السدس فأصل الفريضة ستة للابن أربعة بلا شك بقي اثنان يمنعه حريتها كلها عنهما فحرية نصفها يمنعه عن نصفهما وهو واحد فيكون له منهما واحد فيكون له خمسة من ستة وللبنت واحد وعلى التنزيل لهما حالتان حال حريتهما له الثلثان وحال رقية البنت فله كل المال فله منهما النصف فالأصل ستة فالمجموع عشرة فله خمسة ولها تارة اثنان وتارة لا شئ لها فلها واحد وعلى تقدير جمع الحرية تكون التركة بينهما أخماسا لأنه ابن كامل وربع ابن لأن نصف البنت ربع ابن فأصل الفريضة خمسة للابن أربعة وللبنت واحد.
قال قدس الله سره: ولو كانت البنت (إلى قوله) على التنزيل.
أقول: كلما كان أحد الوراث المتشاركين حرا كله كان سبب استحقاق جميع المال بسبب هذه النسبة النسبية موجودا ومنع من بعده من المراتب لأنه لو كان الآخر رقا أو معدوما استحق هذا المال دون من بعده من المراتب (إذا تقرر ذلك) فنقول نصف الابن