____________________
(لا يقال) طريقة الخطاب والدعوى مبنية على أن نسبة ما حجب بجزء الحرية إلى ما حجب بكلها نسبة جزء الحرية إلى كلها فإن بطلت كلية هذه القاعدة بطل ما بنيتم عليها من المسائل وإن تمت كليتها لم يتم كلية إن كلما يساوي الجزء الحر من البنت والابن كانت البنت على النصف (لأنه) لو كانت البنت حرة وهو رقيق لأخذت المال ولو كانا حرين لأخذت الثلث فحجبها بحريته عن ثلثي المال فنصف حريته يحجبها عن نصف الثلثين وهو الثلث فيبقى لها الثلثان ولو كانت حرة فيستحق بنصف حريتها نصفه وهو الثلث ثمانية من أربعة وعشرين وإنما يمنع البنت من الزائد على نصف حصة الابن لأجل الابن ليصل إليه وهيهنا ليس كذلك (لأنا نقول) لا يكفي عدم المانع في وجود الحكم وهو استحقاق الوارث بل لا بد من السبب فعدم مانعية حرية الابن عن استحقاق البنت للثلث لا يكفي في استحقاقها (لأن) الأنوثة سبب لاستحقاق نصف ما يستحقه الابن فلو استحقت زيادة لخلا الحكم عن السبب.
قال قدس الله سره: ولو كان معهما أم وزوجة (إلى قوله) ذلك.
أقول: إنما كملت بالنسبة إلى الزوجة ولم يكمل بالنسبة إلى الأقارب لأن الزوجة لا ترث الكل مع انفرادها بخلاف الأقارب (ولأن) نصف الابن بمنزلة بنت والبنت الواحدة يحجبها من الربع إلى الثمن وكذا نصف الابن ولعموم قوله تعالى فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم (1) والولد موجود ووارث ولا اعتبار بكمية ميراثه لا يقال هذا معارض بالأم في قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد (2) لأنا نقول الفرق أن الأبوين يرد عليهما وعلى البنت بخلاف الزوجة وقوله (فيحجبانها عن نصف ذلك) أي نصف التفاوت (واعلم) أن جميع الحرية هنا بالنسبة إلى
قال قدس الله سره: ولو كان معهما أم وزوجة (إلى قوله) ذلك.
أقول: إنما كملت بالنسبة إلى الزوجة ولم يكمل بالنسبة إلى الأقارب لأن الزوجة لا ترث الكل مع انفرادها بخلاف الأقارب (ولأن) نصف الابن بمنزلة بنت والبنت الواحدة يحجبها من الربع إلى الثمن وكذا نصف الابن ولعموم قوله تعالى فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم (1) والولد موجود ووارث ولا اعتبار بكمية ميراثه لا يقال هذا معارض بالأم في قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد (2) لأنا نقول الفرق أن الأبوين يرد عليهما وعلى البنت بخلاف الزوجة وقوله (فيحجبانها عن نصف ذلك) أي نصف التفاوت (واعلم) أن جميع الحرية هنا بالنسبة إلى