له بها شخص بي وهي وطني وداري فقلت: يا رسول الله إنه لم يسألك السوية من الأرض إذ سألك إنما هذه الدهناء عندك مقيد الجمل ومرعى الغنم ونساء بني تميم وأبناؤها وراء ذلك فقال: أمسك يا غلام صدقت المسكينة، المسلم أخو المسلم يسعهما الماء والشجر ويتعاونان على الفتان يعني الشيطان. وأخرجه أيضا الترمذي مختصرا. ومنها ما أخرجه البيهقي والطبراني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم المدينة أقطع الدور وأقطع ابن مسعود فيمن أقطع وإسناده قوي.
باب الجلوس في الطرقات المتسعة للبيع وغيره عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات، فقالوا: يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها فقال: إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقها، قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر متفق عليه. وعن الزبير بن العوام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لأن يحمل أحدكم حبلا فيحتطب ثم يجئ فيضعه في السوق فيبيعه ثم يستغني به فينفقه على نفسه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه رواه أحمد.
حديث الزبير أخرجه البخاري أيضا بنحو ما هنا، وقد اتفق الشيخان على مثل معناه من حديث أبي هريرة، وقد تقدم في باب ما جاء في الفقير والمسكين، والمسألة من أبواب الزكاة. قوله: إياكم والجلوس بالنصب مع التذكير. قوله: ما لنا من مجالسنا بد فيه دليل على أن التحذير للإرشاد لا للوجوب، إذ لو كان للوجوب لم يراجعوه كما قال القاضي عياض، وفيه متمسك لمن يقول: إن سد الذرائع بطريق الأولى لا على الحتم، لأنه نهى أولا عن الجلوس حسما للمادة، فلما قالوا: ما لنا من مجالسنا بد، ذكر لهم المقاصد الأصلية للمنع، فعرف أن النهي الأول للارشاد إلى الأصلح، ويؤخذ منه أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة لندبه أولا إلى ترك الجلوس مع ما فيه من الاجر لمن عمل بحق الطريق وذلك أن الاحتياط في طلب السلامة آكد من الطمع في الزيادة. قال الحافظ: ويحتمل أنهم رجوا وقوع النسخ تخفيفا